الثاني: الصورة الأولى بحالها و لكن الزوجمعسر - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البضع يمكن استرجاعه منها، بخلاف ما إذاقدمت البضع و دخل بها، فإنه لا يمكناستدراكه إذا لم يدفع المهر.

فيه أنه أول المسألة و محل البحث، فإنالخصم يمنع ذلك، و يقول: إن البضع هنا ليسبفائت، بل هو تسليم للحق إلى مستحقه، دفعالزوج المهر أم لم يدفع، لأن الزوج قد ملكالبضع بمجرد، العقد، كما أنها قد ملكتالمهر في الصورة المفروضة كذلك، و بماشرحناه و أوضحناه يظهر لك ما في قوله، هذاهو الموافق للعدل و المأمور به من قوله«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فإن فيه أن دعوىموافقته للعدل عدول عن المنهج الواضح، بلالموافقة للعدل إنما تحصل بالجري على مااقتضاه العقد من انتقال كل من العوضين إلىالآخر، و وجوب تسليمه إليه من غير توقفهعلى شي‏ء، و هذا هو المأمور به في قوله عزو جل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» حيث إن قضيةالعقد انتقال البضع إلى الزوج و المهر إلىالزوجة، فيجب على كل منهما الوفاء بمااقتضاه العقد من الانتقال على الوجهالمذكور من غير توقف لأحدهما على الأخر، وحينئذ فالآية عليه لا له، و بالجملة فإنجميع ما لفقه في هذا المقام و زعم أنه دليلو اضح فهو من جملة الأوهام التي لا يعرجعليها في الأحكام.

الثاني: الصورة الأولى بحالها و لكن الزوجمعسر

و المشهور أن الحكم فيها كما تقدم من جوازالامتناع لها حتى تقبض المهر، و إنماالفرق بين الصورتين عندهم بالإثم و عدمه،فإنه مع اليسار و طالبتها يأثم الزوجبالمنع، و تستحق عنده النفقة، و إن لم تسلمنفسها إذا بذلت التمكين بشرط تسليم المهر،و أما مع إعساره فلا إثم عليه بالتأخير.

و في استحقاق النفقة وجهان و ذهب ابنإدريس إلى أنه ليس لها الامتناع‏

/ 639