العاشر: لو غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعثالحكمين فهل ينفذ حكمهما أم لا؟
صرح الشيخ في المبسوط بالثاني، فقال: لايجوز الحكم مع غيبة أحدهما لأن الحكمحينئذ مشروط ببقاء الشقاق و الخصومةبينهما، و مع الغيبة لا يعرف بقاء ذلك، ولأن كل واحد منهما محكوم له و عليه، و لايجوز القضاء للغائب و إنما يجوز عليه.و جوز المحقق و المتأخرون الحكم معالغيبة، لأنه مقصور على الإصلاح و هو غيرمتوقف على الحضور، و أجابوا عن دليل الشيخبأن الأصل بقاء الشقاق استصحابا لما كانقبل الغيبة.قال في المسالك: و فيه نظر، لجواز أن يشملالحكم مع الإصلاح على شرط لأحدهما، فيكونحكما للغائب و إن حصل معه الإصلاح.أقول: لا يخفى أن كلام المجوزين مبني علىما تقدم نقله عنهم من أنه لا يجوز للحكمينالحكم بالفرقة إلا بعد الاستئذان، فلذاخصوا الجواز بالإصلاح.و التحقيق أنك قد عرفت أن أخبار المسألةقد خرجت على نوعين (أحدهما) ما إذا اشترطالحكمان على الزوجين قبول ما يحكمان به، وأنه ليس في هذه الصورة مراجعة، لا في فرقةو لا إصلاح، كما دلت عليه الأخبارالمذكورة، و قضية ذلك جواز الحكم معالغيبة، لأنه بالاشتراط عليهما و قبولهماالشرط لزم قبولهما لما يحكمان به، حضرا أوغابا كما اعترفوا به في صورة الإصلاح،اشتمل الحكم على شروط أو لم يشتمل، و الفرقبين الحكم له و عليه لا أعرف له دليلاواضحا، فإن قضية التحكيم قبول ما يحكم بهالحكمان كيف كان، و بأي صورة كان، هذامقتضى ظاهر الأخبار المذكورة.