تتمة [في دلالة بعض الألفاظ على الاختيار‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى الاختيار، فالظاهر أنه موجبللاختيار، و إلا فهو محل إشكال.

تتمة [في دلالة بعض الألفاظ على الاختيار‏]

قد صرحوا بأن من جملة الألفاظ الدالة علىالاختيار الطلاق، لواحدة أو أزيد، لأنالطلاق موضوع لازالة قيد النكاح، فلاتواجه به إلا الزوجة، فإذا خاطب واحدةمنهن به كان ذلك دليلا على اختيارها زوجةأو لا، ثم يقع بها الطلاق إن حصلت شرائطه،و ينقطع نكاح الأربع المطلقات بالطلاق، ويندفع نكاح الباقيات بالشرع، و الأصل فيذلك أن الاختيار ليس باللفظ، بل بالقصد، واللفظ وضع دالا عليه، و الطلاق يدل علىإرادة النكاح كما قررناه.

أما لفظ الظهار و الإيلاء فليس كذلك علىالمشهور، إذ لا دلالة فيهما على الاختيار،و هو وجه الفرق بينهما و بين الطلاق.

و توضيحه: إن الظهار وصف بتحريم المرأةالمواجهة به، و الإيلاء حلف على الامتناعمن وطئها و كل منهما بالأجنبية أليق منهبالزوجة، غاية الأمر أن الظهار إذا خوطبتبه الزوجة ترتب عليه أحكام مخصوصة، و إذاخوطبت به الأجنبية لم تترتب عليه الأحكام،و كان قولا صحيحا بالنسبة إليها، و فيالإيلاء لو حلف على الامتناع من وطئالأجنبية فتزوجها و وطأها كان عليهالكفارة، و كذلك بالزوجة مع زيادة أحكامأخر.

و الحاصل: إن نفس المخاطبة بهما لا تستلزمالزوجية، فلا يكون أحدهما اختيارا، بخلافالطلاق فإنه رافع للنكاح، و النكاح جزءمفهومه، أو لازمه لزوما بينا، فإثباتهيستلزم إثباته.

و نقل عن الشيخ إن كل واحدة من الظهار والإيلاء يكون تعيينا للنكاح كالطلاق،لأنهما تصرفان مخصوصان بالنكاح، فأشبهالفظ الطلاق، كذا أفاده شيخنا- قدس سره- فيالمسالك، و عندي في أصل الحكم المذكورتوقف لعدم‏

/ 639