قد صرحوا بأن من جملة الألفاظ الدالة علىالاختيار الطلاق، لواحدة أو أزيد، لأنالطلاق موضوع لازالة قيد النكاح، فلاتواجه به إلا الزوجة، فإذا خاطب واحدةمنهن به كان ذلك دليلا على اختيارها زوجةأو لا، ثم يقع بها الطلاق إن حصلت شرائطه،و ينقطع نكاح الأربع المطلقات بالطلاق، ويندفع نكاح الباقيات بالشرع، و الأصل فيذلك أن الاختيار ليس باللفظ، بل بالقصد، واللفظ وضع دالا عليه، و الطلاق يدل علىإرادة النكاح كما قررناه.أما لفظ الظهار و الإيلاء فليس كذلك علىالمشهور، إذ لا دلالة فيهما على الاختيار،و هو وجه الفرق بينهما و بين الطلاق.و توضيحه: إن الظهار وصف بتحريم المرأةالمواجهة به، و الإيلاء حلف على الامتناعمن وطئها و كل منهما بالأجنبية أليق منهبالزوجة، غاية الأمر أن الظهار إذا خوطبتبه الزوجة ترتب عليه أحكام مخصوصة، و إذاخوطبت به الأجنبية لم تترتب عليه الأحكام،و كان قولا صحيحا بالنسبة إليها، و فيالإيلاء لو حلف على الامتناع من وطئالأجنبية فتزوجها و وطأها كان عليهالكفارة، و كذلك بالزوجة مع زيادة أحكامأخر.و الحاصل: إن نفس المخاطبة بهما لا تستلزمالزوجية، فلا يكون أحدهما اختيارا، بخلافالطلاق فإنه رافع للنكاح، و النكاح جزءمفهومه، أو لازمه لزوما بينا، فإثباتهيستلزم إثباته.و نقل عن الشيخ إن كل واحدة من الظهار والإيلاء يكون تعيينا للنكاح كالطلاق،لأنهما تصرفان مخصوصان بالنكاح، فأشبهالفظ الطلاق، كذا أفاده شيخنا- قدس سره- فيالمسالك، و عندي في أصل الحكم المذكورتوقف لعدم