المسالك ما وقع من الاضطراب في هذاالمقام، و قد قدمنا عنه في كتاب الوصايا فيمسألة ما لو أوصى له بأبيه فقبل الوصية ماهو ظاهر بل صريح في إبطال هذا الكلام و أنهمن أضعف الأوهام.
فإنه قال: و لا يقدح دعواه الإجماع في فتوىالعلامة بخلافه، لأن الحق أن إجماعأصحابنا إنما يكون حجة مع تحقق دخول قولالمعصوم عليه السلام في جملة أقوالهم، فإنحجيته إنما هي باعتبار قوله عندهم، و دخولقوله في أقوالهم في مثل هذه المسألةالنظرية غير معلوم، و قد نبه المصنف فيأوائل المعتبر على ذلك فقال: إن حجيةالإجماع لا تتحقق إلا مع العلم القطعيبدخول قول المعصوم عليه السلام في قولالمجمعين، و نهى عن الاغترار بمن يتحكم ويدعي خلاف ذلك، و هذا عند الإنصاف عينالحق، فإن إدخال قول شخص غائب لا يعرف قولهفي قول جماعة معروفين بمجرد اتفاقهم علىذلك القول بدون العلم بموافقته لهم تحكمبارد، و بهذا يظهر جواز مخالفة الفقيهالمتأخر لغيره من المتقدمين في كثير منالمسائل التي ادعوا فيها الإجماع إذا قامعنده الدليل على ما يقتضي خلافهم، و قداتفق ذلك لهم كثيرا، لكن زلة المتقدممسامحة عند الناس دون المتأخر. انتهى، و هوجيد يستحق أن يكتب بالنور على وجنات الحور.
المقام الثاني في الأحكام و اللواحقالتابعة للمقام:
و فيه مسائل
الأولى [صحة الاشتراط في العقود بما لايخالف الكتاب و السنة]
لا ريب و لا إشكال في صحة الاشتراط فيالعقود بما لا يخالف الكتاب و السنة، ووجوب الوفاء به لعموم الأخبار الدالة علىوجوب الوفاء بها، و المفهوم في كلام أكثرالأصحاب أن الشرط إنما يعتد به و يجبالوفاء إذا وقع بين الإيجاب و القبولليكون من جملة العقد اللازم، فلو قدمه علىالعقد أو أخره عنه لم يقع معتدا به، لأنه والحال هذه لا يكون محسوبا من العقد.
و قال الشيخ في النهاية: كل شرط يشترطالرجل على المرأة يكون له