الأولى [صحة الاشتراط في العقود بما لايخالف الكتاب و السنة]
لا ريب و لا إشكال في صحة الاشتراط فيالعقود بما لا يخالف الكتاب و السنة، ووجوب الوفاء به لعموم الأخبار الدالة علىوجوب الوفاء بها، و المفهوم في كلام أكثرالأصحاب أن الشرط إنما يعتد به و يجبالوفاء إذا وقع بين الإيجاب و القبولليكون من جملة العقد اللازم، فلو قدمه علىالعقد أو أخره عنه لم يقع معتدا به، لأنه والحال هذه لا يكون محسوبا من العقد.و قال الشيخ في النهاية: كل شرط يشترطالرجل على المرأة يكون له