إنه على تقدير القول بالصحة يقسط المسمىعلى كل واحدة ليعرف مقدار ما يخصها منالمهر، و فيه وجهان، بل قولان:(أحدهما) و هو قول الشيخ في المبسوط و تبعهابن البراج أنه يقسم بينهن بالتسوية،فيقسم على الزوجين أنصافا و على الثلاثأثلاثا و هكذا.و علل بأنه الأصل في إطلاق الاستحقاق إذاقيل لفلان و فلان كذا و الترجيح على خلافالأصل.و (الثاني) و هو اختيار المحقق و العلامة والأكثر و منهم المحقق الشيخ علي و الشهيدالثاني في المسالك و غيره التقسيط علىمهور أمثالهن، و تعطى كل واحدة ما يقتضيهالتقسيط كما لو باع عبده و عبد غيره بثمنواحد، أو جمع بين نكاح و بيع، و علل بأنالعرض المالي إذا قوبل بعوض متقوم كانتالقيمة ملحوظة، و من ثم يكون زيادة العوض ونقصانه ناشئا عن زيادتها و نقصانها غالبا،و قيمة البضع إنما هي مهر المثل فيكون قسطكل واحدة من المسمى بحسبه لا محالة.ثم إنه لا ينبغي أن يعلم أنه على القولبفساد المهر، فالذي صرح به في المسالك أنلكل واحدة مهر مثلها كما لو أصدقها مجهولايتعذر تقويمه كعبد و دابة و شيء، لأنالصداق و إن لم يكن عوضا في أصله إلا أنهإذا ذكر في العقد جرت عليه أحكامالمعاوضات، و الجهالة من موانع صحتهافيثبت مهر المثل، قال:و يحتمل الفرق و توزيع المسمى هنا علىمهور أمثالهن، و لكن واحدة منه ما يقتضيهالتوزيع، و يكون الحاصل لهن على هذا القولكالحاصل إذا قلنا بصحة المسمى، و الفرقبينه و بين المجهول المطلق تعذر تقويمذلك، و إمكان تقويم هذا.أقول: هذا حاصل ما ذكروه في المسألة، و قدعرفت أن المسألة خالية من النص بجميعشقوقها، و ظاهر من ذهب إلى التقسيط علىمهور أمثالهن أن الوجه في ذلك عنده هوإلحاق النكاح بالبيع، و قياسه عليهللاشتراك في المعاوضة، حيث إن المهر عوضالبضع كما أن الثمن عوض المثمن، مع أنا قدقدمنا في