الثاني [فيما لو كان الصبي مالكا لبعضالمهر‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المستثنى فكيف لا تنافي استثناؤه و لوظاهرا.

الثاني [فيما لو كان الصبي مالكا لبعضالمهر‏]

قالوا: لو كان الصبي مالكا لبعض المهر دونبعض لزمه بنسبة ما بملكه، و لزم الأبالباقي، و هو جيد.

الثالث [في أن إطلاق المال في الأخبارشامل لما يؤخذ في الدين و ما لا يؤخذ‏]

إطلاق المال في الروايات- الدالة على أنهمتى كان للولد مال فإن المهر على الأب شامللما يؤخذ في الدين و ما لا يؤخذ فيه، مثلدار السكنى و دابة الركوب و نحوهما إلا أنذلك لا يقتضي صرف الثاني من هذين الفردينفي أداء دين المهر لو تزوج و الحال كذلك،فلو كان له دار سكنى و فرس ركوب و نحوهما،فإن إطلاق النصوص و الفتاوى يقتضي أنالمهر عليه دون الأب، و لكنه متى تزوج كذلككان المهر في ذمته، و لا يجب عليه صرف هذهالأشياء في أداء دين المهر لو طلبتهالزوجة، بل يبقى المهر ثابتا في ذمته إلىأن يتيسر له قضاؤه، وقوفا على مقتضىالدليلين في كل من المقامين، فإن غاية مايدل عليه الدليل في هذه المسألة هو أنه متىكان له مال فالمهر عليه دون أبيه، بمعنى أنالمهر يكون في ذمته و الحكم بوجوب المهر فيذمته لا يقتضي وجوب صرف هذه الأشياء فيأدائه، بل يرجع في ذلك إلى تلك المسألةالأخرى، و هو استثناء هذه الأشياء منالصرف في الدين، بل يبقي في ذمته إلى أنيقدر على الوفاء جمعا بين الأصلينالمذكورين.

الرابع [لو أدى الأب المهر في موضع لايضمنه‏]

لا ريب أن كل موضع لا يضمن الأب المهر فيهلو أداه تبرعا عنه فإنه لا رجوع له به، كمالو أداه الأجنبي، أما لو ضمنه صريحا وانتقل إلى ذمته بالضمان، فلو ادى بعد ذلكفهل يرجع به أم لا؟ اختلف كلام العلامة فيالتذكرة في ذلك فقال في موضع منها بجوازرجوعه إذا قصد بالضمان الرجوع، محتجا بأنقصد الرجوع هنا يجري مجري إذن المضمون عنهفي الضمان، و في موضع آخر قطع بعد الرجوعمحتجا بأنه أدى مالا وجب عليه بأصل الشرع.

و أورد عليه بأن في الفرق بين ضمانه لذلك وأدائه له ابتداء نظرا، لأنه بالنظر إلىالطفل متبرع في الموضعين، و بالنظر إلىكونه وليا منصوبا للنظر،

/ 639