و هو أن يكره كل واحد من الزوجين صاحبه،فيكون كل واحد منهما بكراهيته للآخر في شقعنه- أي ناحية- و الحكم في ذلك، بعث كل واحدمنهما حكما من أهله حسبما يأتي تفصيله.و الأصل في هذا المقام الآية أعني قوله عزو جل «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِمافَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيداإِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُبَيْنَهُما».و الأخبار و منها ما رواه في الكافي عن عليبن أبي حمزة «قال: سألت العبد الصالح عليهالسلام عن قول الله عز و جل وَ إِنْخِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُواحَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْأَهْلِها» فقال: يشترط الحكمان إن شاءافرقا و إن شاءا جمعا، ففرقا أو جمعا جاز» وعن سماعة في الموثق «قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عز و جل