[الزنا‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[الزنا‏]

و منها الزنا، المشهور أنه ليس بعيب يردبه النكاح، و قال ابن الجنيد: الزنا قبل العقد و بعده يرد به النكاح،فلو زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرقبينهما، و كذلك إن كان الزاني رجلا فلم ترضالمرأة فرق بينهما، و وافقه الصدوق فيالمقنع في الزوجة، فقال في الكتابالمذكور: إذا زنت المرأة قبل دخول الرجلبها فرق بينهما و لا صداق لها، لأن الحدثكان من قبلها، لقول على عليه السلام «إذازنت قبل أن يدخل بها زوجها؟ قال: يفرقبينهما و لا صداق لها، لأن الحدث كان منقبلها».

أقول: لا ريب أن ما ذكره الصدوق و ابنالجنيد هنا قد دل عليه جملة من الأخبارالمتقدمة في الإلحاق الذي بعد المقامالثاني في الزنا من المطلب الثالث فيمايحرم بالمصاهرة، إلا أنه قد دلت صحيحةرفاعة المذكورة ثمة على خلاف ما دلت عليهتلك الروايات، و بهذه الصحيحة أفتى الصدوقفي علل الشرائع مع أنه قد أفتى في المقنعكما عرفت بالأخبار الدالة على الفسخ، و هوغريب منه.

و بالجملة فإن ظاهر الأصحاب الاعراض عنتلك الروايات و عدم العمل بها، و قد تقدمتحقيق الكلام في هذا المقام في مواضع،منها في المسألة الخامسة من من مسائللواحق المذكورة في آخر الفصل الثانيفليراجع ذلك من أحب.

[ما لو ظهر كون الزوج خنثى‏]

(و منها) ما لو ظهر كون الزوج خنثى قيل: لهاالفسخ، و هو قول الشيخ في المبسوط فيموضعين منه، قال في أحدهما: و لو أصابتهخنثى و قد ثبت أنه رجل فهل لها الخيار؟ علىقولين: أحدهما أن لها الخيار و هو الأقوى،

/ 639