المطلب الثاني: في أحكام العيوب - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أعرضوا عن العمل بتلك الأخبار، لمعارضتهابما هو أكثر عددا و أقوى سندا كما تقدمتحقيقه في الموضع المذكور، مع أن هذهالرواية لا تنطبق على القول المذكور، لأنموردها المحدودة في الزنا لا مطلقالزانية، و الرواية إنما اشتملت علىالثاني دون الأول، و المنقول عن أصحابالقول المذكور إنما هو التعليل العقلي، وهو الأول، و الاستدلال لهم بالرواية إنماوقع من العلامة في المختلف بناء علىقاعدته من تكلف الأدلة لما ينقله منالأقوال.

قال شيخنا في المسالك- و نعم ما قال-: ومنها المحدودة في الزنا، ذهب أكثر قدماءالأصحاب إلى أنه يجوز للزوج فسخ نكاحهالأن ذلك من الأمور الفاحشة التي يكرههاالأزواج، و نفور النفوس منه أقوى من نحوالعمى و العرج، و لزوم العار العظيم بهيقتضي كون تحمله ضررا عظيما، و للروايةالسابقة، و فيها مع قصور الدلالة عن جوازالرد، عدم دلالتها على محل النزاع، و من ثمذهب المتأخرون إلى أن ذلك كله ليس بعيبيجوز الفسخ، و الطلاق بيد الزوج لجبر مايشاء من الضرر و المشقة بتحملها، و للشيخقول آخر بعدم الفسخ، لكن يرجع الزوجبالمهر على وليها العالم بحالها، عملابمدلول الرواية، ورده في المختلف بأنالضمان إنما هو باعتبار تدليس العيب علىالزوج، فإن كان عيبا أوجب الفسخ، و إلا لميجب المهر. انتهى و هو جيد وجيه.

و بالجملة فإنه لا دليل على ما نقله الشيخالمفيد و من تبعه إلا هذا الوجه العقليالاعتباري، فإن الروايات خالية منه، و مانقل عن الصدوق- رحمة الله عليه- من مطلقالزنا، فقد تقدم الكلام فيه مشروحا فيالموضع المشار إليه آنفا.

المطلب الثاني: في أحكام العيوب

و فيه مسائل:

[المسألة] الاولى [في تجدد العيب بعد العقدو قبل الدخول]

عيوب المرأة المبيحة للفسخ إما أن تكونمتقدمة على العقد أو أو متجددة بعده و قبلالدخول أو متأخرة عن الدخول، و الظاهر أنهلا خلاف و لا إشكال في الفسخ في المتقدمعلى العقد، و عدم الفسخ في المتأخر عنالدخول.

/ 639