و قد اختلف الأصحاب في ذلك فذهب جمع منهمالشيخان في المقنعة و النهاية و القاضي وابن البراج و التقي أبو الصلاح إلى القولبالبطلان، و قيل: بالصحة و هو مذهب الشيخفي المبسوط و الخلاف، و به قال ابن حمزة وابن زهرة و ابن إدريس و المحقق، و الظاهرأنه المشهور بين المتأخرين.احتج الأولون بأن الرضا شرط في صحة العقد،و هو إنما وقع على جعل الخمر في مقابلةالبضع مع أنه باطل، فما وقع عليه الرضا غيرصحيح، و ما هو صحيح لم يقع عليه التراضي، ولأنه عقد معاوضة فيفسد بفساد العوضكالبيع،