(أحدهما) في صحة العقد و بطلانه‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد روى في الكافي و التهذيب عن طلحة بنزيد عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:

سأله رجل عن رجلين من أهل الذمة أو من أهلالحرب يتزوج كل واحد منهما امرأة و أمهرهاخمرا و خنازير ثم أسلما، فقال: ذلك النكاحجائز حلال، لا يحرم من قبل الخمر، و لا منقبل الخنازير، قلت: فإن أسلما قبل أن يدفعإليها الخمر و الخنازير؟ فقال: إذا أسلماحرم عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك، و لكنيعطيها صداقا».

و أنت خبير بأن هذه الرواية للدلالة علىالقول بمهر المثل، و احتمال حملها علىالقيمة- كما دلت عليه الرواية الأولى-يحتاج إلى تكلف بعيد.

و لو كانا مسلمين أو أحدهما مسلما فعقداعلى خمر أو خنزير أو نحوهما مما لا يصحتملكه، فلا ريب في بطلان المسمى، و هل يبطلالعقد أو يصح؟ قولان و على تقدير الصحة ماالذي يجب عوض ذلك، فالكلام هنا في موضعين:

(أحدهما) في صحة العقد و بطلانه‏

و قد اختلف الأصحاب في ذلك فذهب جمع منهمالشيخان في المقنعة و النهاية و القاضي وابن البراج و التقي أبو الصلاح إلى القولبالبطلان، و قيل: بالصحة و هو مذهب الشيخفي المبسوط و الخلاف، و به قال ابن حمزة وابن زهرة و ابن إدريس و المحقق، و الظاهرأنه المشهور بين المتأخرين.

احتج الأولون بأن الرضا شرط في صحة العقد،و هو إنما وقع على جعل الخمر في مقابلةالبضع مع أنه باطل، فما وقع عليه الرضا غيرصحيح، و ما هو صحيح لم يقع عليه التراضي، ولأنه عقد معاوضة فيفسد بفساد العوضكالبيع،

/ 639