الثالث [تخصيص الخيار بالمشتري في بيعالعبد أو الأمة]
المستفاد من كلام جملة من الأصحاب و هوصريح كلام ابن إدريس هو تخصيص الخياربالمشتري في بيع العبد أو الأمة، بمعنىأنه لو زوج السيد أمته عبد غيره فباع السيدأمته أو العبد سيده فإن الخيار مخصوصبالمشتري في كل من الصورتين، و ذهب الشيخفي النهاية إلى ثبوته أيضا لمالك الآخرالذي لم يبع، قال الشيخ في النهاية: و متىعقد الرجل لعبده على أمة غيره جاز العقد، وكان الطلاق بيد العبد، و ليس لمولاه أنيطلق، فإن باعه كان ذلك فراقا بينه وبينهما إلا أن يشاء المشتري إقراره علىالعقد، و يرضى بذلك مولى الجارية فإن أبىواحد منهما ذلك لم يثبت العقد على حال، وكذلك لو باع مولى الجارية جاريته كان ذلكفراقا بينهما إلا أن يشاء الذي اشتراهاإقرارها على العقد، و رضي بذلك مولىالعبد، و إن أبى واحد منهما كان العقدمفسوخا، و تبعه ابن البراج في ذلك.و الشيخ المفيد لم يذكر سوى المشتري و لميذكر حكم الآخر، و كذا