الثالث [تخصيص الخيار بالمشتري في بيعالعبد أو الأمة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال في المسالك: و نمنع من مساواة الحرةو الأمة في هذا المعنى، لأن الحرة أشرف، ولا يلزم مع ثبوت الحكم في الأدنى ثبوته فيالأعلى، و الرواية قد عرفت ضعفها، و بعدهاعن الدلالة، انتهى.

أقول: لا يخفى ما في تعليله المذكور فيالمسالك من الضعف و الوهن، و إنما الظاهرما ذكرناه أولا، إلا أنه يمكن أن يقال: إنإطلاق رواية أبي الصباح الكناني شامل لمالو كانت الزوجة حرة أو أمة، فإنه عليهالسلام حكم بأنه متى بيع العبد فلمشتريهالخيار، كما في مشتري الجارية، و لم يفرقبين كون الزوجة حرة أو أمة، و لو كان الحكمكما يدعونه من تخصيص الخيار بما إذا كانتأمة لم يحسن هذا الإطلاق، إلا أنللمتأخرين الطعن بضعف سند الرواية، و منلا يرى العمل بهذا الاصطلاح فإن له التمسكبالرواية المذكورة، إذ لا طعن فيها من جهةالدلالة، بل هي ظاهرة الدلالة فيما قلناه،و به يطهر قوة القول المشهور، و اللهالعالم.

الثالث [تخصيص الخيار بالمشتري في بيعالعبد أو الأمة‏]

المستفاد من كلام جملة من الأصحاب و هوصريح كلام ابن إدريس هو تخصيص الخياربالمشتري في بيع العبد أو الأمة، بمعنىأنه لو زوج السيد أمته عبد غيره فباع السيدأمته أو العبد سيده فإن الخيار مخصوصبالمشتري في كل من الصورتين، و ذهب الشيخفي النهاية إلى ثبوته أيضا لمالك الآخرالذي لم يبع، قال الشيخ في النهاية: و متىعقد الرجل لعبده على أمة غيره جاز العقد، وكان الطلاق بيد العبد، و ليس لمولاه أنيطلق، فإن باعه كان ذلك فراقا بينه وبينهما إلا أن يشاء المشتري إقراره علىالعقد، و يرضى بذلك مولى الجارية فإن أبىواحد منهما ذلك لم يثبت العقد على حال، وكذلك لو باع مولى الجارية جاريته كان ذلكفراقا بينهما إلا أن يشاء الذي اشتراهاإقرارها على العقد، و رضي بذلك مولىالعبد، و إن أبى واحد منهما كان العقدمفسوخا، و تبعه ابن البراج في ذلك.

و الشيخ المفيد لم يذكر سوى المشتري و لميذكر حكم الآخر، و كذا

/ 639