و المشهور أن عدتها شهران و خمسة أيام،نصف عدة الحرة إذا كانت حاملا، و تدل عليهالأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الأمةفي الوفاة زوجة دائمة كانت أو متعة شهران وخمسة أيام.و من ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمدبن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام».و عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرانو خمسة أيام، و عدة المطلقة التي لا تحيضشهر و نصف».و عن أبي بصير «قال: قال أبو عبد الله عليهالسلام: عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجهاشهران و خمسة أيام، و عدة الأمة المطلقةشهر و نصف».و بهذا المضمون موثقة سماعة، و على هذهالروايات حمل الشيخ رواية ابن أبي شعبةالمتقدمة فخصص المرأة بالأمة لمناسبتهالها في العدة.و ذهب جمع من الأصحاب منهم ابن إدريس والعلامة في المختلف إلى أن عدة الأمة فيالوفاة عدة الحرة مطلقا.قال في المسالك: و في صحيحة زرارة السابقةما يدل عليه، و يشكل بمعارضتها بهذهالأخبار الكثيرة، و ربما كانت أصح سندا وإن شاركها في وصف الصحة، و أشار بصحيحةزرارة السابقة إلى صحيحته المتقدمة فيالمقام الأول، و هو قوله «يا زرارة كلالنكاح إذا مات الزوج» إلى آخره، و فحوىكلامه يدل على أنه لا مستند لهذا القول إلاهذه الصحيحة مع أن الروايات الدالة عليهكثيرة.