و فيها قولان:(أحدهما) و هو المشهور بين المتأخرين أنهذه الصورة كسابقتها في أنها تحرم عليهالأم خاصة، و يبطل عقدها للعقد على البنت،فإنه موجب لتحريم الام و إن لم يقترن بهدخول، و أما البنت فيلزم نكاحها لعدمالموجب لبطلانه، لأن نكاح الكفر صحيح، ومن ثم يتخير أربعا لو أسلم على أزيد منهن،و يصح نكاحهن بغير تجديد عقد آخر.و (ثانيهما) و هو المنقول عن الشيخ- رحمهالله- القول بأن له اختيار أيتهما شاء بناءعلى أن عقد المشرك لا يحكم صحته إلابانضمام الاختيار في حال الإسلام، و إلافهو في حد ذاته باطل بدون ذلك، فإنه لوتزوج بعشر و اختار منهن أربعا لم يكنللبواقي مهر و لا نفقة و لا متعة، بل هنبمنزلة من لم يقع عليهن عقد، و لأنه لوأسلم على أختين قد تزوجهما دفعة تخيرأيتهما شاء، و لو كان العقد الذي صدر حالالكفر صحيحا لزم بطلانه كالمسلم، و ليس لهالاختيار، و على هذا فإن اختار نكاح البنتاستقر نكاحها و حرمت الأم مؤبدا، و إناختار نكاح الام لم تحرم البنت بدونالدخول.و أجيب بأن ما ذكر من سقوط المهر و النفقةلا يدل على بطلان العقد، بل الوجه فيه أنهفسخ جاء لا من قبل الزوج، و لأن العقد لو لميكن صحيحا لم يكن، لانضمام الاختيار أثرفي صحته، كما في كل عقد باطل.هذا ما ذكروه- نور الله تعالى مراقدهم- فيهذا المقام، و لم أقف على نص في ذلك عنهمعليهم السلام و أنت خبير بان الظاهر أنالكلام في هذه المسألة مبني على ما هوالمشهور بينهم، و كذا بين العامة، بلالظاهر اتفاق الجميع عليه حيث لم ينقلواالخلاف فيه إلا عن أبي حنيفة من أن الكافرمكلف بالفروع، و الخطابات الشرعية متوجهةإليه كما تتوجه إلى المسلم، و إن كان قبولذلك و صحته منه