الرابعة: أن لا يدخل بواحدة منهما - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لأن مجرد العقد على الام لا يحرمها، وإنما يحرمها الدخول مع ذلك.

الرابعة: أن لا يدخل بواحدة منهما

و فيها قولان:

(أحدهما) و هو المشهور بين المتأخرين أنهذه الصورة كسابقتها في أنها تحرم عليهالأم خاصة، و يبطل عقدها للعقد على البنت،فإنه موجب لتحريم الام و إن لم يقترن بهدخول، و أما البنت فيلزم نكاحها لعدمالموجب لبطلانه، لأن نكاح الكفر صحيح، ومن ثم يتخير أربعا لو أسلم على أزيد منهن،و يصح نكاحهن بغير تجديد عقد آخر.

و (ثانيهما) و هو المنقول عن الشيخ- رحمهالله- القول بأن له اختيار أيتهما شاء بناءعلى أن عقد المشرك لا يحكم صحته إلابانضمام الاختيار في حال الإسلام، و إلافهو في حد ذاته باطل بدون ذلك، فإنه لوتزوج بعشر و اختار منهن أربعا لم يكنللبواقي مهر و لا نفقة و لا متعة، بل هنبمنزلة من لم يقع عليهن عقد، و لأنه لوأسلم على أختين قد تزوجهما دفعة تخيرأيتهما شاء، و لو كان العقد الذي صدر حالالكفر صحيحا لزم بطلانه كالمسلم، و ليس لهالاختيار، و على هذا فإن اختار نكاح البنتاستقر نكاحها و حرمت الأم مؤبدا، و إناختار نكاح الام لم تحرم البنت بدونالدخول.

و أجيب بأن ما ذكر من سقوط المهر و النفقةلا يدل على بطلان العقد، بل الوجه فيه أنهفسخ جاء لا من قبل الزوج، و لأن العقد لو لميكن صحيحا لم يكن، لانضمام الاختيار أثرفي صحته، كما في كل عقد باطل.

هذا ما ذكروه- نور الله تعالى مراقدهم- فيهذا المقام، و لم أقف على نص في ذلك عنهمعليهم السلام و أنت خبير بان الظاهر أنالكلام في هذه المسألة مبني على ما هوالمشهور بينهم، و كذا بين العامة، بلالظاهر اتفاق الجميع عليه حيث لم ينقلواالخلاف فيه إلا عن أبي حنيفة من أن الكافرمكلف بالفروع، و الخطابات الشرعية متوجهةإليه كما تتوجه إلى المسلم، و إن كان قبولذلك و صحته منه‏

/ 639