المسألة السادسة [ثبوت مهر المثل ببطلانالعقد و مهر المسمى بفسخه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
تنصيفه بالموت، و هي مسألة مشهورة، وأخبارها من الطرفين مأثورة، و هذا الخبرمن جملتها، و بذلك يظهر أنه لا طعن من هذهالجهة لوجود القائل، و دلالة الأخبار علىتنصيف المهر في الموضعين، و لا ضرورة إلىما تكلفه في المختلف و لا غيره، و لا إشكالبحمد الملك المتعال في هذا المجال كما لايخفى على من عرف الرجال بالحق، لا الحقبالرجال.
و من روايات المسألة أيضا و إن لم تشتملعلى هذه الأحكام ما رواه في الفقيه عن محمدبن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام«قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين، فأتىهذا بامرأة هذا، و هذا بامرأة هذا؟ قال:تعتد هذه من هذا، و هذه من هذا، ثم ترجع كلواحدة إلى زوجها».
أقول: حكمه عليه السلام بالعدة هنا محمولعلى وقوع الدخول، و إلا فمع عدمه فإنه ترجعكل واحدة إلى زوجها من حين العلم بالحال، وبه صرح الأصحاب أيضا، و قد صرحوا أيضا بأنهمتى كان الرجل عالما بالحال و هي جاهلةفإنه يكون زانيا فيحد لذلك، و لها المهر، وعليها العدة و لو علمت هي و جهل هو كانتزانية لا مهر لها، و يجب عليها الحد وعليها العدة لوطئه المحرم، و العدة تثبتمع احترام الوطي من جهتها أو من جهته كماعرفت، و لو علما معا كانا زانيين فلا مهر ولا عدة، و لو فرض دخول أحدهما دون الآخر أوالعلم من أحدهما دون الآخر اختص كل بمايلزمه من الأحكام المذكورة، و اللهالعالم.
المسألة السادسة [ثبوت مهر المثل ببطلانالعقد و مهر المسمى بفسخه]
من القواعد المقررة بينهم أن كل موضع حكمفيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطي مهرالمثل لا المسمى، و كل موضع حكم فيه بصحةالعقد فلها مع الوطي المسمى و إن تعقبهالفسخ.
و علل الأول بأن مهر المثل عوض البضعالمحرم حيث لا عقد، و مع بطلان العقد ينزلكعدمه فيكون كالوطئ لشبهة المجرد عنالعقد.