الثاني [اعتبار ضبط الأجل على وجه يكونمحروسا من احتمال الزيادة و النقصان‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الآخر بحيث لا يتفقان على أمر، و هو هناكذلك، فإن كلا من العقدين مغاير للآخر فيالأحكام و ما يترتب عليه في المقام، فإذاادعى أحدهما الدوام و الآخر المتعة، فكلمنهما يدعي ما ينفيه صاحبه، كما إذا ادعىأنه باعه هذا الثوب، فقال الآخر إنمابعتني هذا الثوب إشارة إلى ثوب آخر، فإنالحكم التحالف، و أما ترتب ذلك علىالمسألة المتقدمة و الخلاف فيها كما ذكره-قدس سره- و قبله العلامة في المختلف أيضافلا أعرف له وجها.

قال في المختلف: قال ابن البراج: إذا اختلفالزوجان بعد اتفاقهما على العقد، فادعىأحدهما أنه متعة، كان على مدعي المتعةالبينة و على المنكر اليمين، لأن الزوج إنادعى المتعة كان مدعيا لما يسقط عنه حقوقامن نفقة و ميراث و غير ذلك، و إن ادعتالمرأة ذلك كانت مدعيه لما تملك نفسها معهبغير طلاق و ما أشبهه، و المعتمد أن نقولإن كان إهمال الأجل يقتضي الدوام، فالقولقول مدعي الدوام لأن الآخر يدعي زيادة،فالقول قول من ينكرها و إن كان الإهماليقتضي الإبطال- كما اخترناه نحن- فالوجهأنهما يتحالفان و يفسخ النكاح، لأن كلامنهما مدع، فالقول قول المنكر بيمينه.انتهى، و أنت خبير بما في كل من القولينبعد التأمل فيما قدمناه، و الله العالم.

الثاني [اعتبار ضبط الأجل على وجه يكونمحروسا من احتمال الزيادة و النقصان‏]

من المواضع المتقدم ذكرها: قد عرفت أنه لابد من اعتبار ضبط الأجل على وجه يكونمحروسا من احتمال الزيادة و النقصان كقدومالمسافر و إدراك الثمرة كغيره من الآجال،و يشير إليه ما تقدم في بعض الأخبارالمتقدمة إلى أجل معلوم، و قوله في الخبرالثامن «الساعة و الساعتان لا يوقف علىحدهما» فإن الجميع ظاهر في أنه لا بد من أنيكون الأجل محدودا، و كذا لا تقدر له فيجانب القلة و الكثرة، فلو قدره بوقت لايعيش إليه لم يضر، لأن الموت قبله غير قادحفي صحته شرعا، و كذا في جانب القلة بما لايمكن فيه الجماع لم يقدح في صحته لأنه لاينحصر صحته في الجماع.

قال في المسالك: و لا يشترط أن يكون بقدريمكن فيه الجماع، لأنه غير

/ 639