الثاني [اعتبار ضبط الأجل على وجه يكونمحروسا من احتمال الزيادة و النقصان]
من المواضع المتقدم ذكرها: قد عرفت أنه لابد من اعتبار ضبط الأجل على وجه يكونمحروسا من احتمال الزيادة و النقصان كقدومالمسافر و إدراك الثمرة كغيره من الآجال،و يشير إليه ما تقدم في بعض الأخبارالمتقدمة إلى أجل معلوم، و قوله في الخبرالثامن «الساعة و الساعتان لا يوقف علىحدهما» فإن الجميع ظاهر في أنه لا بد من أنيكون الأجل محدودا، و كذا لا تقدر له فيجانب القلة و الكثرة، فلو قدره بوقت لايعيش إليه لم يضر، لأن الموت قبله غير قادحفي صحته شرعا، و كذا في جانب القلة بما لايمكن فيه الجماع لم يقدح في صحته لأنه لاينحصر صحته في الجماع.قال في المسالك: و لا يشترط أن يكون بقدريمكن فيه الجماع، لأنه غير