الثاني [حكم ما لو فوض التقدير إلى الزوجأو الزوجة]
المفهوم من الأخبار المذكورة أن المهرمتى فوض تقديره إلى الزوج كان له الحكم بماشاء من قليل أو كثير، فلا تقدير له في طرفالكثرة، و متى فوض إلى الزوجة لم يتقدر فيطرف القلة، و يتقدر في طرف الكثرة بمهرالسنة، فلا يمضي حكمها فيما زاد عليه، والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب أيضا،إذا لم ينقل في المسألة خلاف فيما أعلم، ويظهر من السيد السند في شرح النافعالمناقشة في الدليل حيث إنه استدل علىالحكم المذكور برواية الحسن بن زرارة، ثمطعن فيها من حيث السند باشتماله على الحسنبن زرارة و هو مجهول، و أن ما تضمنه منتعليل الفرق غير واضح، فإنه فرق بنفسالدعوى.و فيه أن الحسن بن زرارة و إن لم يذكر فيكتب الرجال كما ذكره إلا أن مدح الصادقعليه السلام له و لأخيه الحسين في الحديثالصحيح الذي ورد في حق