تنبيه [فيما لو لم يسم لها مهرا و قدم لهاشيئا قبل الدخول] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
للأصول أنها إن رضيت به مهرا لم يكن لهاغيره، و إلا فلها مع الدخول مهر المثل ويحسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجهالتبرع، انتهى.
أقول: ينبغي أن تحمل الأخبار المذكورة علىالرضاء به عن المهر ليحسم مادة الاشكال.
و إنما يبقى الكلام في رواية المفضل، ولعلها لقصورها سندا و عددا لا يعارض بهاالأخبار المذكورة سيما مع ما اشتملت عليهمما ظاهر الأصحاب على خلافه من عدم جوازالزيادة على مهر السنة كما تقدم الكلامفيه، فيجب إرجاعها إلى قائلها، و لا يبعدحملها على التقية أيضا، و احتمل العلامةفي المختلف هنا وجها آخر، و هو أن العادةكانت في الزمان السابق أن لا يدخل بالمرأةحتى يقدم المهر، و الأخبار المذكورة إنماخرجت بهذا التقريب، قال: بقي هنا شيء، وهو أن تقول: قد كان في الزمن الأول لا يدخلالرجل حتى يقدم المهر، و العادة الآنبخلاف ذلك، فلعل منشأ الحكم العادة فنقول:إن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاعكالعادة القديمة كان الحكم ما تقدم، و إنكانت العادة كالعادة الآن كان القولقولها، انتهى.
و منه يظهر حمل الأخبار المذكورة على ماجرت به العادة يومئذ من التقديم قبلالدخول، فيكون القول قول الزوج عملابمقتضى العادة، و ظاهر شيخنا الشهيدالثاني- رحمه الله عليه- في المسالك التوقففي المسألة حيث اقتصر على نقل الخلاف فيالمسألة و نقل بعض الروايات المتعلقة بهاو لم يرجح شيئا في البين، و سبطه السيدالسند قد اختار القول المشهور و أشار إلىبعض ما في أدلة خلافه من القصور، و المعتمدهو القول المشهور، و الله العالم.
تنبيه [فيما لو لم يسم لها مهرا و قدم لهاشيئا قبل الدخول]
قد عرفت مما تقدم أن المشهور بين الأصحابأنه لو لم يسم لها مهرا و قدم لها شيئا قبلالدخول كان ذلك مهرها، و أن ابن إدريس قدادعى عليه الإجماع، و لم نقف له عليه دليلمن الأخبار، و الشيخ قد حمل رواية الفضيلالمتقدمة