و حينئذ فإن كانت باقية إلى وقت الطلاق منغير زيادة و لا نقصان فلا إشكال في أنهيستحق نصفها و يكونان شريكين فيها، و إنزادت بزيادة من الله سبحانه فالزيادة لهابناء على ما هو الأشهر الأظهر من انتقالالمهر كملا إليها بالعقد و أنها تملكت، وإن كان ملك أحد النصفين متزلزلا و إن كانتالزيادة بفعله فهو بمنزلة الغاصب بناء علىالقول بانتقال المهر إليها كملا كما هوالمعتمد فإنه كالأجنبي و يصير كالغاصب.و إن نقصت كان النقص مضمونا عليه، و إن تلفرجعت عليه بالقيمة أو المثل.
الثالثة: أن يكون عينا إلا أنه قد سلمهاإليها
فإن كان باقيا استعاد نصفه، و إن وجدهتالفا استعاد نصف مثله إن كان مثليا، و نصفقيمته إن كان قيميا، ثم إنه إن اتفقت قيمتهمن حين العقد إلى حين القبض فلا إشكال، وإن اختلفت قالوا: يرجع بأقل القيم، لأنقيمته يوم العقد إن كانت هي الأكثر منهاحين قبضها فما نقص قبل القبض كان مضموناعليه، فلا يضمنها ما هو في ضمانه، و إنكانت القيمة يوم القبض أكثر مما زاد بعدالعقد لها، فلا يضمنها ما هو ملكها، قالوا:و في حكم التلف ما لو انتقل عن ملكهاانتقالا لازما كالبيع و العتق و الهبةاللازمة.
الرابعة: كسابقتها إلا أنه وجد العينناقصة
و كان النقص نقصان عين، كعور الدابة أوصفة كنسيان الصنعة، ففي كيفية الرجوعأقوال ثلاثة:(أحدها) و هو المنقول عن الشيخ في المبسوطأن الزوج يتخير بين الرجوع بنصف القيمةسليما، و بين أخذ نصف العين من غير أرش.و (ثانيها) الرجوع بنصف العين و نصف الأرشلأن العين لا تخرج عن حقيقتها بالتعيب، ومستحقة إنما هو العين و تعيبها مجبوربالأرش، و ظاهره في المسالك اختيار هذاالقول.و (ثالثها) التفصيل بأن النقص إن كانبفعلها أو فعل الله سبحانه تخير بين أخذنصفه ناقصا و بين تضمينها نصف قيمته، و إنكان من قبل أجنبي لم يكن