الظاهر كما استظهره العلامة في المختلف وجمع من المتأخرين أنه لا حاجة إلى القبولهنا من المرأة، و ذلك لأن مستند شرعية هذاالعقد هو النصوص المستفيضة، و هي خالية مناعتبار ذلك إذ ليس في شيء منها ما يدل علىذلك، و لأنها حال الصيغة مملوكة، فلااعتبار برضاها، و لأن رضاها لو كان معتبرالبطل ما وقع من المولى، لأنه قائم مقامالقبول، حيث إنه وظيفته، و وظيفة الإيجابمن جهتها، و لأنه لا بد من كمال المتعاقدينحال الإيجاب و القبول، و هو منتف هنا، واحتمل جملة من الأصحاب اشتراط القبولكغيره من العقود