الثالثة: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذ لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنىالمشتق منه، و لا يخفى ضعفه إذ لا اشتقاقهنا، بل الأمة اسم للرقية، و هو منتف بعدالعتق، و تعريف أهل اللغة ينافيه، انتهى.

الثالثة:

لا يخفى أن ما صرحت به أخبار المسألةالثانية من ثبوت المهر لمن أدخلت عليهمبني على الدخول بها مع عدم علمها بالحال،و إلا فلو كانت عالمة بأنها ليست زوجة فإنهلا شي‏ء لها لأنها زانية، و لو علم هو معجهلها كان هو زانيا، و لكن لها مهر المثلعند الأصحاب لموضع الشبهة، و المهر الذيتضمنته الأخبار، هذا مع الدخول بها و إلافلا شي‏ء لها لا على الرجل الذي أدخلتعليه و لا غيره، لأنها ليست معقودا عليها ولا موطوءة، و الله أعلم.

المسألة الرابعة [فيما لو تزوج امرأة علىأنها بكر فظهرت ثيبا‏]

إذا تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فظهرتثيبا فظاهر كلام جملة من الأصحاب التفصيلفي ذلك بأنه إن كان شرط كونها بكرا و ثبتسبق الثيبوبة على العقد فإنه يجوز لهالفسخ لفوات الشرط المقتضي للتخييركنظائره، و إلا فلا، لأن الثيبوبة فينفسها ليست عيبا بحيث ترد به المرأة، ولذلك لم يذكر في العيوب المتقدمة، و إنماجاز الفسخ من حيث الشرط.

و يثبت سبق الثيبوبة بإقرارها و بالبينة،أو بقرائن الأحوال المفيد للعلم، و لوتجددت الثيبوبة بعد العقد فلا خيار أيضا ولا رجوع لعدم المقتضي، و ما تجدد بعد العقدمن جملة العوارض اللاحقة لها لا توجبشيئا، و لا يترتب عليها أثر، و لو اشتبهالحال بأن لم يعلم تقدم ذلك على العقد أوتأخره عنه، فلا خيار أيضا لأصالة عدمالتقدم، ثم إنه متى فسخ فإن كان قبل الدخولفلا شي‏ء لها، و إن كان بعده فقد استقرالمهر و يرجع به على المدلس، و إن كانت هيالمدلسة فلا شي‏ء لها، إلا أنهم قالوا هناجريا على ما تقدم من نظائر هذا الموضع أنهيستثني لها أقل ما يصلح لأن يكون مهرا كماهو أحد القولين.

و الذي وقفت عليه من الأخبار في هذاالمقام ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح‏

/ 639