المسألة الثانية [هل التمكن من النفقة شرطفي الكفاءة؟]
المشهور بين الأصحاب- رضي الله عنهم- أنالتمكن من النفقة ليس شرطا في الكفاءة بليحصل الكفاءة و يصح العقد و إن كان عاجزاعن ذلك، و قيل باشتراط ذلك، و ظاهرهم أنهشرط في صحة النكاح، و هو منقول عن الشيخ فيالمبسوط و العلامة في التذكرة، قال فيالمبسوط على ما نقله في المختلف:و الكفاءة معتبرة في النكاح، و هي عندناشيئان: الايمان و إمكان القيام بالنفقة واليسار المراعى ما يملك القيام بمئونةالمرأة و كفايتها لا أكثر من ذلك.و قيل و هو ظاهر ابن إدريس: إن ذلك ليس شرطافي صحة العقد و إنما للمرأة الخيار إذاتبين كونه غير مؤسر بنفقتها، و لا يكونالعقد باطلا بل لها الخيار و ليس كذلك خلافالإيمان الذي هو الكفر إذا بان كافرا فإنالعقد باطل و لا يكون للمرأة الخيار كماكان لها في اليسار، ثم أمر بأن يلحظ ذلك ويتأمل.و استوجهه العلامة في المختلف، و قال: إنالمرأة لو نكحت ابتداء بفقير