المشهور في كلام الأصحاب- رضي الله عنهم-من غير خلاف يعرف أنه إذا زوج السيد أمتهلعبده فإنها تصير من مولاها بمنزلةالأجنبية لا تحل له منها إلا ما يحل له منأمة غيره كنظر الوجه و الكفين بغير شهوة، ويحرم عليه جميع وجوه الاستمتاع و نظر مايحل منها بشهوة.قال في المسالك: و النصوص به كثيرة، والوجه في ذلك مع النص أن وجوه الاستمتاعصارت مملوكة للزوج فيحرم على غيره،لامتناع حل الاستمتاع بالمرأة لأزيد منواحد شرعا، انتهى.و ظاهر سبطه السيد السند في شرح النافعالمناقشة في هذا الحكم حيث قال: و أطلقالعلامة في جملة كتبه أن الأمة المزوجةيحرم على مالكها ما يحرم على غير المالك، وهو غير واضح المأخذ.