الخامس [فيما لو دبر مملوكا جاز أن يجعلهمهرا لزوجته]
الظاهر أنه لا إشكال و لا خلاف في أنه إذادبر مملوكا ذكرا كان أو أنثى جاز لمن دبرهأن يجعله مهرا لزوجته، لأنه بالتدبير لايخرج عن ملكه، بل له التصرف فيه بجميعأنواع التصرفات من بيع و غيره، و هوكالوصية بل هو في التحقيق وصية بالعتق، وحينئذ فلو طلقها قبل الدخول صار المدبرمشتركا بينهما لرجوع نصفه إلى الزوج، حيثإنه المهر و حكمه الرجوع بنصفه في الطلاق،و هذا كله مما لا خلاف فيه. إنما الخلاف فيأنه يجعله مهرا، هل يبطل التدبير أو يبقىصحيحا؟ أكثر الأصحاب سيما المتأخرين علىالأول، و هو مذهب ابن إدريس و من تأخر عنه،و ذهب الشيخ في النهاية و بعض أتباعه