الخامس [فيما لو دبر مملوكا جاز أن يجعلهمهرا لزوجته‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نصف العوض أن الذي يستحقه الزوج بالطلاقنصف المهر المفروض، و عوضه غيره، فلا يرجعبه، و ينبغي أن يعلم أن المراد برجوعه بنصفالمسمى هنا إنما هو رجوعه بمثله أو قيمته،لأن المسمى بالمعاوضة و دفع العوض الذي هوأحد هذه المذكورات قد صار ملك الزوج،فالنصف المحكوم بعوده إليه قد انتقال عنملكها بالمعاوضة المذكورة، فيرجع حينئذإلى مثله أو قيمته، كما لو انتقل منها إلىغيره، و لا فرق في ذلك بين انتقاله بعوضيساوي قيمته أو ينقص أو يزيد، و لا بينأنواع الأعواض لاشتراك الجميع في المقتضىو هو خروجه بذلك عن ملكها كما خرج بغير عوضكالهبة.

و يدل على أصل الحكم المذكور ما رواهالكليني في الصحيح عن الفضيل ابن يسار«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنرجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا لهآبقا و بردا حبرة بألف درهم التي أصدقها،قال: إذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلابأس إذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد، قلت:فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا مهر لهاو ترد عليه خمسمائة و يكون العبد لها».

الخامس [فيما لو دبر مملوكا جاز أن يجعلهمهرا لزوجته‏]

الظاهر أنه لا إشكال و لا خلاف في أنه إذادبر مملوكا ذكرا كان أو أنثى جاز لمن دبرهأن يجعله مهرا لزوجته، لأنه بالتدبير لايخرج عن ملكه، بل له التصرف فيه بجميعأنواع التصرفات من بيع و غيره، و هوكالوصية بل هو في التحقيق وصية بالعتق، وحينئذ فلو طلقها قبل الدخول صار المدبرمشتركا بينهما لرجوع نصفه إلى الزوج، حيثإنه المهر و حكمه الرجوع بنصفه في الطلاق،و هذا كله مما لا خلاف فيه. إنما الخلاف فيأنه يجعله مهرا، هل يبطل التدبير أو يبقىصحيحا؟ أكثر الأصحاب سيما المتأخرين علىالأول، و هو مذهب ابن إدريس و من تأخر عنه،و ذهب الشيخ في النهاية و بعض أتباعه‏

/ 639