لا خلاف نصا و فتوى في أن المتعة لا يقعبها طلاق، بل تبين بانقضاء المدة، و قدتقدمت جملة من الأخبار دالة على ذلك.و قد عرفت أنه لا يقع بها لعان لنفي الولداتفاقا، إلا أنك قد عرفت ما فيه، و أمااللعان للقذف فالمشهور أنه لا يقع بها كماهو ظاهر الصحيحين المتقدمين.و نقل عن الشيخ المفيد و السيد المرتضىأنه يقع بها، لأنها زوجته فتدخل في عموم«وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْحافِظُونَ» و أجيب عنه بأن عموم القرآنمخصص بالسنة و إن كانت آحادا كما هو الأشهرالأظهر، و المشهور أيضا أنه لا يقع بهاإيلاء لقوله عز و جل في قصة الإيلاء «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ» الدال على قبولالمولى منها الطلاق، و المتعة ليست كذلك،و لأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء وهو منتف فيها، و انتفاء اللازم يدل علىانتفاء الملزوم.و نقل عن المرتضى- رضي الله تعالى عنه-وقوع الإيلاء بها لعموم قوله