البحث الثالث في اللواحق - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
النص بما ذكروه، فإثبات الأحكام الشرعيةبأمثال هذه التقريبات العقلية عندي محلإشكال.و لم أقف في هذا الباب إلا على خبر عقبة بنخالد المتقدم، و غاية ما يدل عليه أنه يمسكأربعا و يطلق ثلاثا، و المتبادر منالإمساك هو القصد إلى اختيار بقاء أربعمعينات من تلك السبع و المفارقة للباقين.على أنك قد عرفت دلالة ظاهر الخبر المذكورعلى توقف فسخ نكاح من لا يريدهن علىالطلاق، و إن كانوا لا يقولون به، إلا أنالخبر كما عرفت لا معارض له إلا مجرد شهرةالحكم بينهم بما قالوه.و بالجملة فالخروج عما ظاهرهم الاتفاقعليه مشكل، و الخروج عن ظاهر الأخبار بذلكأشكل، و الله العالم.البحث الثالث في اللواحق
و هي مسائل مترتبة على اختلاف الدين[المسألة] الأولى: إذا تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم
فلا يخلو إما أن يكون قد دخل بهما معا، أولم يدخل بواحدة منهما، أو دخل بالأم دونالبنت، أو بالعكس، فههنا صور أربع.الاولى: أن يكون قد دخل بهما
فيحرمان عليه معا، أما الأم فللعقد علىالبنت فضلا عن الدخول بها، و أما البنتفللدخول بالأم، و على هذا فيسقط الاختيارلتحريم كل منهما عليه كما عرفت.الثانية: أن يدخل بالأم خاصة
و هو موجب لتحريمهما معا أيضا، أما البنتفللدخول بالأم، و أما الأم فللعقد علىالبنت كما عرفت في سابق هذه الصورة.الثالثة: أن يدخل بالبنت خاصة
و حينئذ تحرم الأم خاصة للعقد على البنتفضلا عن الدخول المفروض هنا، و أما البنتفنكاحها صحيح لا موجب لتحريمها