النص بما ذكروه، فإثبات الأحكام الشرعيةبأمثال هذه التقريبات العقلية عندي محلإشكال.
و لم أقف في هذا الباب إلا على خبر عقبة بنخالد المتقدم، و غاية ما يدل عليه أنه يمسكأربعا و يطلق ثلاثا، و المتبادر منالإمساك هو القصد إلى اختيار بقاء أربعمعينات من تلك السبع و المفارقة للباقين.
على أنك قد عرفت دلالة ظاهر الخبر المذكورعلى توقف فسخ نكاح من لا يريدهن علىالطلاق، و إن كانوا لا يقولون به، إلا أنالخبر كما عرفت لا معارض له إلا مجرد شهرةالحكم بينهم بما قالوه.
و بالجملة فالخروج عما ظاهرهم الاتفاقعليه مشكل، و الخروج عن ظاهر الأخبار بذلكأشكل، و الله العالم.
البحث الثالث في اللواحق
و هي مسائل مترتبة على اختلاف الدين
[المسألة] الأولى: إذا تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم
فلا يخلو إما أن يكون قد دخل بهما معا، أولم يدخل بواحدة منهما، أو دخل بالأم دونالبنت، أو بالعكس، فههنا صور أربع.
الاولى: أن يكون قد دخل بهما
فيحرمان عليه معا، أما الأم فللعقد علىالبنت فضلا عن الدخول بها، و أما البنتفللدخول بالأم، و على هذا فيسقط الاختيارلتحريم كل منهما عليه كما عرفت.
الثانية: أن يدخل بالأم خاصة
و هو موجب لتحريمهما معا أيضا، أما البنتفللدخول بالأم، و أما الأم فللعقد علىالبنت كما عرفت في سابق هذه الصورة.
الثالثة: أن يدخل بالبنت خاصة
و حينئذ تحرم الأم خاصة للعقد على البنتفضلا عن الدخول المفروض هنا، و أما البنتفنكاحها صحيح لا موجب لتحريمها