(ثانيها) أن يشترط العدد في زمان معين بحيثيكون الزمان أجلا مضبوطا - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بالجملة فالمتأخرون القائلون بهذهالاصطلاح المحدث لهم أن يردوا هذه الأخباركملا بضعف الاسناد، و يبنوا على ما ذكروهمن القاعدة المذكورة و نحوها و أماالقائلون بالعمل بجميع الأخبار كما هيقاعدة متقدمي علمائنا الأبرار و جملة منمتأخري المتأخرين كما هو الحق العليالمنار، فيشكل الحكم لاختلاف هذه الأخباركما عرفت، و إن كان قول الشيخ في النهايةلا يخلو من قرب.

(ثانيها) أن يشترط العدد في زمان معين بحيثيكون الزمان أجلا مضبوطا

كيوم و شهر و لكن ذكر العدد شرطا زائدا علىذلك، و هذا مما لا إشكال فيه و لا ريبيعتريه، لاستجماع العقد لشرائط الصحةالمتفق عليها، و ليس فيه زيادة على غيره منالعقود المذكورة في الأخبار إلا اشتراطالجماع مرة أو مرات، و هو من الشروطالسائغة في هذا العقد، و عموم ما دل علىوجوب الوفاء بالشروط يشمله، و يظهرالفائدة في عدم جواز الزيادة على المراتالمشترطة، و لا تخرج عن الزوجية إلابانقضاء المدة، و لا منافاة بين كونهازوجة و تحريم وطئها بعد تمام العددالمشترط، و يجوز الاستمتاع بها في بقيةالمدة بغير الوطي، لأنها زوجة.

بقي الكلام في أنها لو أذنت بالوطء بعدذلك فهل يجوز أم لا؟ قال في المسالك: و فيجواز الوطي بإذنها وجه، لأن ذلك حقها،فإذا أذنت جاز مع كونها زوجته، و يحتملالمنع لأن العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد، ولم يتشخص إلا بما ذكر.

أقول: لا يخفى عليك ضعف هذا الاحتمال، و أنالوجه إنما هو الأول، لما رواه الصدوق عنإسحاق بن عمار، و طريقه إليه صحيح، و هومشترك بين الثقة و الموثق عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: قلت له: رجل تزوج بجاريةعاتق على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعدذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس». و هيالدليل الحق‏

/ 639