و بالجملة فالمتأخرون القائلون بهذهالاصطلاح المحدث لهم أن يردوا هذه الأخباركملا بضعف الاسناد، و يبنوا على ما ذكروهمن القاعدة المذكورة و نحوها و أماالقائلون بالعمل بجميع الأخبار كما هيقاعدة متقدمي علمائنا الأبرار و جملة منمتأخري المتأخرين كما هو الحق العليالمنار، فيشكل الحكم لاختلاف هذه الأخباركما عرفت، و إن كان قول الشيخ في النهايةلا يخلو من قرب.
(ثانيها) أن يشترط العدد في زمان معين بحيثيكون الزمان أجلا مضبوطا
كيوم و شهر و لكن ذكر العدد شرطا زائدا علىذلك، و هذا مما لا إشكال فيه و لا ريبيعتريه، لاستجماع العقد لشرائط الصحةالمتفق عليها، و ليس فيه زيادة على غيره منالعقود المذكورة في الأخبار إلا اشتراطالجماع مرة أو مرات، و هو من الشروطالسائغة في هذا العقد، و عموم ما دل علىوجوب الوفاء بالشروط يشمله، و يظهرالفائدة في عدم جواز الزيادة على المراتالمشترطة، و لا تخرج عن الزوجية إلابانقضاء المدة، و لا منافاة بين كونهازوجة و تحريم وطئها بعد تمام العددالمشترط، و يجوز الاستمتاع بها في بقيةالمدة بغير الوطي، لأنها زوجة.
بقي الكلام في أنها لو أذنت بالوطء بعدذلك فهل يجوز أم لا؟ قال في المسالك: و فيجواز الوطي بإذنها وجه، لأن ذلك حقها،فإذا أذنت جاز مع كونها زوجته، و يحتملالمنع لأن العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد، ولم يتشخص إلا بما ذكر.
أقول: لا يخفى عليك ضعف هذا الاحتمال، و أنالوجه إنما هو الأول، لما رواه الصدوق عنإسحاق بن عمار، و طريقه إليه صحيح، و هومشترك بين الثقة و الموثق عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: قلت له: رجل تزوج بجاريةعاتق على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعدذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس». و هيالدليل الحق