السابع: إذا اجتمع عنده حرة و أمة بالعقد - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عبارة عن أول النهار، و يحتمل على بعد كونهذا التعبير كناية عن مجموع النهار أيضا.

و كيف كان فإنه يظهر ضعف قول من استدل بهذهالرواية لابن الجنيد، و الأصحاب- لضعفالرواية بالراوي المذكور- حملوها علىالاستحباب، فإنه لا قائل بها على ظاهرها،و قد تقدمت الرواية عن علي عليه السلام«إنه كان له امرأتان فكان إذا كان يومواحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى» و لعلهمحمول على الفضل و الاستحباب، ثم إن ماتقدم ذكره من تخصيص القسم بالليل ليسالمراد به أنه يجب المقام عندها من أولالليل إلى آخره بل يجب الرجوع إلى ما جرتبه العادة من كون ذلك بعد قضاء الحوائجكالصلاة في المسجد و مجالسة الضيف و نحوذلك. نعم ليس له الدخول في تلك الليلة عندضربتها إلا للضرورة فيما قطع به الأصحاب،و من الضرورة عيادتها إذا كانت مريضة، وقيده في المبسوط بما إذا كان المرض ثقيلا،و إلا لم يصح، فإن مكث عندها وجب قضاءزمانه ما لم يقصر بحيث لا يعد إقامة عرفا،فيأثم خاصة، قيل: هذا كله فيمن لا يكونكسبه ليلا كالحارس و شبهه، و إلا فعمادالقسمة في حقهم النهار، و حكم الليل عندهمكنهار غيرهم، و النهار كالليل عند غيرهمفي جميع ما ذكر.

السابع: إذا اجتمع عنده حرة و أمة بالعقد

فالمشهور أن للأمة ليلة و للحرة ليلتين، وهو مبني على جواز الجمع بينهما، كما تقدمتحقيقه في موضعه، فكل موضع يجوز الجمعبينهما فإن للحرة الثلثين، و للأمة الثلثعلى المشهور، و نقل عن الشيخ المفيد - رحمةالله عليه- أن الأمة لا قسمة لها، والأخبار ترده.

/ 639