الثالث [فيما لو لم يكن له إلا زوجة واحدة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعد نقل ذلك عن هؤلاء المذكورين: و هوالمعتمد تمسكا بمقتضى الأصل السالم عمايصلح للمعارضة، فإن الأخبار الواردة فيهذا الباب قليلة جدا و ليس فيها ما يدل علىوجوب القسم ابتداء بخصوصه أو إطلاقه كمايظهر للمتتبع، و كذا الكلام في التأسي،فإنه لم يثبت أن النبي صلّى الله عليه وآلهقسم بين نسائه ابتداء على وجه الوجوب ليجبالتأسي به في ذلك، على أن المشهور بينالخاصة و العامة أن القسم لم يكن واجباعليه صلّى الله عليه وآله، انتهى.

أقول: و الحق أنه لا دليل في الأخبار علىشي‏ء من القولين، إلا أن ما ذهب إليهالشيخ و من تبعه مؤيد بالأصل كما ذكرهالسيد السند، فلا يبعد ترجيحه لذلك، وأدلة القول المشهور كلها مدخولة كما بسطعليه الكلام في المسالك.

الثالث [فيما لو لم يكن له إلا زوجة واحدة‏]

ينبغي أن يعلم أن مما يتفرع على الخلافالمتقدم كما صرح به الأصحاب أيضا أنه لو لميكن له إلا زوجة واحدة فعلى المشهور منوجوب القسم ابتداء، فإن لها ليلة من أربعليال يبيت فيها عندها، و ثلاث له يضعها حيثيشاء، لأن الله تعالى أباح له أن ينكح أربعنساء لا أزيد، فللواحدة من الأربع ليلة،فإذا انقضت الأربع وجب أن يبيت عندهاليلة، ثم له ثلاث يضعها حيث يشاء و هكذا، ومن كان له زوجتان فلكل واحدة ليلة منالأربع، و اثنتان من الدور له، يضعها حيثيشاء، و من كان له ثلاث زوجات يبقى له منالدور ليلة يضعها حيث يشاء، و من كان لهأربع فقد كل الدور لهن فليس له شي‏ء زائد،و لم يكن له الإخلال بالمبيت عند صاحبةالليلة أبدا مع الاختيار، و عدم الاذن، وكل ما فرغ الدور استأنف الدور على الترتيبالذي فعل في الدور الأول و له أن يخص بعضالزوجات بالليلة التي له، إلا أن الفضلالمساواة بينهن.

و أما على القول الآخر من عدم الوجوب إلاإذا ابتدأه، فلو لم يكن عنده إلا زوجةواحدة لم يجب القسم لها مطلقا، بل له أنيبيت عندها متى شاء، و يعتزلها متى شاء، ومن كانت عنده زوجتان فإنه لا يجب عليهالقسم لها ابتداء

/ 639