ينبغي أن يعلم أن مما يتفرع على الخلافالمتقدم كما صرح به الأصحاب أيضا أنه لو لميكن له إلا زوجة واحدة فعلى المشهور منوجوب القسم ابتداء، فإن لها ليلة من أربعليال يبيت فيها عندها، و ثلاث له يضعها حيثيشاء، لأن الله تعالى أباح له أن ينكح أربعنساء لا أزيد، فللواحدة من الأربع ليلة،فإذا انقضت الأربع وجب أن يبيت عندهاليلة، ثم له ثلاث يضعها حيث يشاء و هكذا، ومن كان له زوجتان فلكل واحدة ليلة منالأربع، و اثنتان من الدور له، يضعها حيثيشاء، و من كان له ثلاث زوجات يبقى له منالدور ليلة يضعها حيث يشاء، و من كان لهأربع فقد كل الدور لهن فليس له شيء زائد،و لم يكن له الإخلال بالمبيت عند صاحبةالليلة أبدا مع الاختيار، و عدم الاذن، وكل ما فرغ الدور استأنف الدور على الترتيبالذي فعل في الدور الأول و له أن يخص بعضالزوجات بالليلة التي له، إلا أن الفضلالمساواة بينهن.و أما على القول الآخر من عدم الوجوب إلاإذا ابتدأه، فلو لم يكن عنده إلا زوجةواحدة لم يجب القسم لها مطلقا، بل له أنيبيت عندها متى شاء، و يعتزلها متى شاء، ومن كانت عنده زوجتان فإنه لا يجب عليهالقسم لها ابتداء