قالوا: لو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء وإن كان قد وطأها، بخبر فيروز الديلمي حيثأسلم عن أختين فخيره النبي صلّى الله عليهوآله في إمساك أي الأختين شاء، و وطئهما لادخل له في التحريم هنا، إذ ليستا مثل الامو البنت و يصير حكم غير المختارة حكمالزائد على العدد الشرعي.
الثالث: لو أسلم عن عمة و بنت أخيها، أوخالة و بنت أختها
فإن رضيت العمة أو الخالة بالجمع بينها وبين بنت أخيها أو بنت أختها فلا بحث، و إناختارتا عدم الجمع تخير بين العمة و بنتأخيها و الخالة و بنت أختها فكل من اختارهاصح نكاحها و بطل نكاح الأخرى كما فيالأختين، و لو أسلم عن حرة و أمة، فإن رضيتالحرة بالجمع فلا إشكال، و إلا انفسخ عقدالأمة و بقيت الحرة وحدها، ثم أنه علىتقدير رضى الحرة بالجمع فعند الأصحاب أنهلا يبنى على القول بجواز نكاح الأمة بدونالشرطين بل هو جاز على القولين، لأن محلالخلاف كما تقدمت الإشارة إليه إنما هو فيابتداء نكاح الأمة لا في استدامته، و يجوزفي الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، كماأنه ليس له العقد على الكتابية على القولبه، و له استدامته على هذا القول، و لا فرقفي رضى العمة أو الخالة أو الحرة بالجمعبين كونه في حال الكفر أو حال الإسلام، فلورضين في حال الكفر فليس لهن الرجوع عنه بعدالإسلام تمسكا بالاستصحاب و لأن نكاحالكفر صحيح، فإذا