الثاني [لو أسلم عن أختين‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إن لم يكن وطئ واحدة منهما تخير، و عللالحكم الأول بأن وطئ كل من الام و البنتيحرم الأخرى سواء وقع بعقد أو ملك أو شبهة.

و علل الثاني بأنها أم امرأة مدخول بها أوبنتها، و كلتاهما محرم، و أما المدخول بهاأيتهما كانت، فإنه يستقر حل وطئها إذ لاموجب لتحريمها.

و علل الثالث بما تقدم في المسلم إذا تزوجالأختين دفعة أو ملكهما فإنه يتخير لنكاحأيتهما شاء، و قد تقدم الكلام في ذلك.

الثاني [لو أسلم عن أختين‏]

قالوا: لو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء وإن كان قد وطأها، بخبر فيروز الديلمي حيثأسلم عن أختين فخيره النبي صلّى الله عليهوآله في إمساك أي الأختين شاء، و وطئهما لادخل له في التحريم هنا، إذ ليستا مثل الامو البنت و يصير حكم غير المختارة حكمالزائد على العدد الشرعي.

الثالث: لو أسلم عن عمة و بنت أخيها، أوخالة و بنت أختها

فإن رضيت العمة أو الخالة بالجمع بينها وبين بنت أخيها أو بنت أختها فلا بحث، و إناختارتا عدم الجمع تخير بين العمة و بنتأخيها و الخالة و بنت أختها فكل من اختارهاصح نكاحها و بطل نكاح الأخرى كما فيالأختين، و لو أسلم عن حرة و أمة، فإن رضيتالحرة بالجمع فلا إشكال، و إلا انفسخ عقدالأمة و بقيت الحرة وحدها، ثم أنه علىتقدير رضى الحرة بالجمع فعند الأصحاب أنهلا يبنى على القول بجواز نكاح الأمة بدونالشرطين بل هو جاز على القولين، لأن محلالخلاف كما تقدمت الإشارة إليه إنما هو فيابتداء نكاح الأمة لا في استدامته، و يجوزفي الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، كماأنه ليس له العقد على الكتابية على القولبه، و له استدامته على هذا القول، و لا فرقفي رضى العمة أو الخالة أو الحرة بالجمعبين كونه في حال الكفر أو حال الإسلام، فلورضين في حال الكفر فليس لهن الرجوع عنه بعدالإسلام تمسكا بالاستصحاب و لأن نكاحالكفر صحيح، فإذا

/ 639