بأن ادعته المرأة و أنكر الزوج، فقال:لا مهر لك عندي، و ما أشبهه، فإن كان ذلكقبل الدخول فالظاهر أنه لا إشكال و لا خلاففي أن القول قول الزوج بيمينه، لأن مجردالعقد لا يستلزم المهر لانفكاكه عنه فيصورة التفويض، ثم يمكن استمرار براءته إلىأن يموت أحدهما قبل الدخول.و إن كان بعد الدخول فقد أطلق الأكثر أنهكذلك أيضا، و هو على إطلاقه مشكل، لأنالعقد إن اشتمل على مهر فهو الواجب، والأصل بقاؤه، و إن لم يشتمل على مهر كانمهر المثل واجبا بالدخول، فالقول بأنالقول قول الزوج بيمينه- و الحال كما عرفت-مشكل.و ربما أجيب بالتمسك بالبراءة الأصلية، وتوضيحه أن العقد لا يستلزم وجوب المهر علىالزوج و كذا الدخول لا يستلزمه بل هو أعممنه، و العام لا يدل على الخاص، و بيانالعموم أن الزوج قد يكون صغيرا معسرا زوجهأبوه، فإن المهر في ذمة الأب، أو يكون عبدازوجه مولاه، فكان المهر على المولى.و بذلك يظهر أن الدخول لا يستلزم ثبوتالمهر في ذمة الزوج، و منه يظهر