المشهور بين الأصحاب أنه إذا أذن المولىلعبده في التزويج كان المهر و نفقة الزوجةعلى السيد، لأن النكاح لما وقع صحيحا لزمهالحكم بثبوت المهر و النفقة، و لا محل لهماإلا ذمة السيد، لأن العبد لا يملك. هكذاعلله في المسالك.و نقل الشيخ في المبسوط تعلق ذلك بكسبالعبد، لأن المهر و النفقة من لوازمالنكاح، و كسب العبد أقرب شيء إليه، فإنمصرف الكسب مؤنة الإنسان و ضروراته، و منأهمها لوازم النكاح.و أورد عليه بأن الدين لا بد له من ذمةيتعلق بها، و ذمة العبد ليست أهلا لذلك،فلا بد من تعلقه بذمة السيد، كذا ذكرهالسيد السند في شرح النافع.ثم اعترضه بأنه يمكن دفعه بمنع كون ذمةالعبد ليست أهلا للتعلق، و لهذا يتعلق بهاعوض التلف إجماعا، و لجواز تعلق المهربالكسب كما يتعلق أرش الجناية برقبةالجاني، إذ لا مانع من ذلك عقلا و لا شرعا.ثم قال: و احتمل العلامة ثبوتها