تذنيبات‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: و التحقيق ما عرفت من أن ما ذكروه منالصحة و كونه فضوليا إنما يتم لهم في نكاحالعبد خاصة دون الأمة، و أن المستند فيبطلان عقد الأمة إنما هو الأخبار التيقدمناها، و به يظهر ضعف القول المشهور منالصحة مطلقا، و ضعف قول ابن إدريس منالبطلان مطلقا، و قوة قول ابن حمزة منالتفصيل المذكور، و المفهوم من جملة منالأخبار المتقدمة في المسألة المشارإليها آنفا، أنه تكفي في الإجازة سكوتالسيد بعد علمه بالنكاح و عدم إنكاره له، وبذلك صرح ابن الجنيد فقال: لو كان السيدعلم بعقد العبد و الأمة على نفسه فلم ينكرذلك، و لا فرق بينهما، جرى ذلك مجرى الرضافي الإمضاء، و استقر به في المختلف و هوجيد للأخبار المشار إليها، إلا أن موردهانكاح العبد كما عرفت، و الله العالم.

تذنيبات‏

الأول [فيما لو أذن المولى لعبده فيالتزويج‏]

المشهور بين الأصحاب أنه إذا أذن المولىلعبده في التزويج كان المهر و نفقة الزوجةعلى السيد، لأن النكاح لما وقع صحيحا لزمهالحكم بثبوت المهر و النفقة، و لا محل لهماإلا ذمة السيد، لأن العبد لا يملك. هكذاعلله في المسالك.

و نقل الشيخ في المبسوط تعلق ذلك بكسبالعبد، لأن المهر و النفقة من لوازمالنكاح، و كسب العبد أقرب شي‏ء إليه، فإنمصرف الكسب مؤنة الإنسان و ضروراته، و منأهمها لوازم النكاح.

و أورد عليه بأن الدين لا بد له من ذمةيتعلق بها، و ذمة العبد ليست أهلا لذلك،فلا بد من تعلقه بذمة السيد، كذا ذكرهالسيد السند في شرح النافع.

ثم اعترضه بأنه يمكن دفعه بمنع كون ذمةالعبد ليست أهلا للتعلق، و لهذا يتعلق بهاعوض التلف إجماعا، و لجواز تعلق المهربالكسب كما يتعلق أرش الجناية برقبةالجاني، إذ لا مانع من ذلك عقلا و لا شرعا.ثم قال: و احتمل العلامة ثبوتها

/ 639