تذنيبات‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تذنيبات‏

الأول: لو دلسها عليه مدلس فزوجها منه علىأنها حرة فظهرت أمة، فهل يحكم على الولدبالحرية أو الرقية؟

الذي صرح به جملة من الأصحاب منهم ابنحمزة و ابن إدريس هو الأول.

قال ابن حمزة: إن تزوجها بغير إذن مولاهافأقسامه خمسة:

(الأول) دلسها عليه أحد بالحرية، فيرجعبالمهر على المدلس، و يكون الولد حرا، وللسيد عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصفالعشر إن كانت ثيبا، و أرش العيب إن عابتبالولادة، و إن دلسها مولاها سقط المهرالمسمى و لزم مهر المثل، و دفع بالمهر علىسيدها و تحرر الولد.

(الثاني) شهد الشاهدان لها بالحرية، فيرجعبالمهر على الشاهدين، و باقي الأحكام علىما ذكر.

(الثالث) تزوجها بظاهر الحال على الحرية،فيكون النسب لاحقا و الولد رقا، و لهالرجوع إليها بالمهر، و عليه للسيد ماذكرناه من عشر القيمة أو نصفه، و يجب علىالسيد أن يبيع الولد من أبيه، و لزم الأبقيمته، فإن عجز استسعى فيها، فإن لم يسعدفع الامام عليه السلام قيمته للسيد منسهم الرقاب. إلى آخره.

و قال ابن إدريس: و إن عقد عليها على ظاهرالحال بشهادة الشاهدين لها بالحرية و رزقمنها أولادا كانوا أحرارا، و يجب علىالشاهدين ضمان المهر إن‏

/ 639