تذنيبات
الأول: لو دلسها عليه مدلس فزوجها منه علىأنها حرة فظهرت أمة، فهل يحكم على الولدبالحرية أو الرقية؟
الذي صرح به جملة من الأصحاب منهم ابنحمزة و ابن إدريس هو الأول.
قال ابن حمزة: إن تزوجها بغير إذن مولاهافأقسامه خمسة:
(الأول) دلسها عليه أحد بالحرية، فيرجعبالمهر على المدلس، و يكون الولد حرا، وللسيد عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصفالعشر إن كانت ثيبا، و أرش العيب إن عابتبالولادة، و إن دلسها مولاها سقط المهرالمسمى و لزم مهر المثل، و دفع بالمهر علىسيدها و تحرر الولد.
(الثاني) شهد الشاهدان لها بالحرية، فيرجعبالمهر على الشاهدين، و باقي الأحكام علىما ذكر.
(الثالث) تزوجها بظاهر الحال على الحرية،فيكون النسب لاحقا و الولد رقا، و لهالرجوع إليها بالمهر، و عليه للسيد ماذكرناه من عشر القيمة أو نصفه، و يجب علىالسيد أن يبيع الولد من أبيه، و لزم الأبقيمته، فإن عجز استسعى فيها، فإن لم يسعدفع الامام عليه السلام قيمته للسيد منسهم الرقاب. إلى آخره.
و قال ابن إدريس: و إن عقد عليها على ظاهرالحال بشهادة الشاهدين لها بالحرية و رزقمنها أولادا كانوا أحرارا، و يجب علىالشاهدين ضمان المهر إن