لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا بيعتالأمة ذات البعل، فإن بيعها طلاقها، ويتخير المشتري في الإجازة و الفسخ، والأصل في هذا الحكم الأخبار المستفيضة.و منها ما رواه في الكافي في الصحيح إلىالحسن بن زياد و هو مشترك بين الثقة و غيره«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنرجل اشترى جارية يطؤها، فبلغه أن لهازوجا، قال: يطؤها فإن بيعها طلاقها، و ذلكأنهما لا يقدران على شيء من أمرها إذابيعا».