الثالثة [حكم التمتع بالزانية] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و روى في التهذيب عن فضل مولى محمد بن راشدعن أبي عبد الله عليه السلام «قال:قلت: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أنلها زوجا، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا،قال: و لم فتشت».و عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: قيل له:إن فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل له: إن لهازوجا، فسألها، فقال أبو عبد الله عليهالسلام: و لم سألها».و عن محمد بن عبد الله الأشعري «قال: قلتللرضا عليه السلام: الرجل يتزوج المرأةفيقع في قلبه أن لها زوجا، قال: ما عليه، أرأيت لو سألها البينة؟ كانت تجد من يشهد أنليس لها زوج».و في رسالة المتعة للشيخ المفيد على مانقله في البحار عن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله عليه السلام «في المرأة الحسناء ترىفي الطريق، و لا يعرف أن تكون ذات بعل أوعاهرة، فقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أنتصدقها في نفسها».و عن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري عن أبيه«قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن تزويجالمتعة و قلت: أتهمها بأن لها زوجا، يحل ليالدخول بها؟ قال عليه السلام:أ رأيت إن سألتها البينة على أن ليس لهازوج، هل تقدر على ذلك».و ظاهر هذه الأخبار كما ترى كراهية السؤالو إن كان مع التهمة، و هو خلاف ما دل عليهصحيح أبي مريم المتقدم، و لا يخلو ذلك منالإشكال.الثالثة [حكم التمتع بالزانية]
المشهور بين الأصحاب كراهة التمتعبالزانية، و نقل التحريم عن الصدوق فيالمقنع.