المسألة الثالثة [في أن المهر لا يتقدربقدر في جانب القلة إلا بأقل مما يتمول‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال في المسالك: و اعلم أنه على القولالثاني يكون وجوب القيمة منوطا بمجردالعقد و إن لم يدخل بغير خلاف، بخلاف القولالأول فإن فيه وجهين، و كذا على الثالث،فإن الجهة التي توجب فيه القيمة تلحقهبالثاني، و الذي توجب مهر المثل تلحقهبالأول، انتهى.

و ظاهر السيد السند في شرح النافع ترجيحالأول من هذه الأقوال الثلاثة حيث قال: وأجود الأقوال دليلا الأول، و هذا الترجيحمبني على القول بالصحة، بمعنى أنه لو قيلبالصحة لكان هذا القول أجود الأقوالالمذكورة، و إلا فقد عرفت آنفا أنه قد رجحالقول بالبطلان من عبد التوقف في المسألة،و الله العالم.

المسألة الثالثة [في أن المهر لا يتقدربقدر في جانب القلة إلا بأقل مما يتمول‏]

لا خلاف بين الأصحاب في أن المهر لا يتقدربقدر في جانب القلة إلا بأقل ما يتمول، أييعد مالا.

و أما في جانب الكثرة، فالمشهورة بينالمتقدمين- و عليه كافة المتأخرين- أنه لايتقدر بقدر بل بما شاء.

و نقل الخلاف هنا صريحا عن المرتضى- عليهالرحمة- في الانتصار، فإنه قال: و مماانفردت به الإمامية أن لا يتجاوز بالمهرخمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا،فما زاد على ذلك رد إلى السنة، و هو ظاهرابن الجنيد و الصدوق في الفقيه، و كذا فيالهداية ورد ذلك بالآيات و الروايات، قالالله عز و جل «وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّقِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُشَيْئاً».

/ 639