المسألة الثالثة [في أن المهر لا يتقدربقدر في جانب القلة إلا بأقل مما يتمول]
لا خلاف بين الأصحاب في أن المهر لا يتقدربقدر في جانب القلة إلا بأقل ما يتمول، أييعد مالا.و أما في جانب الكثرة، فالمشهورة بينالمتقدمين- و عليه كافة المتأخرين- أنه لايتقدر بقدر بل بما شاء.و نقل الخلاف هنا صريحا عن المرتضى- عليهالرحمة- في الانتصار، فإنه قال: و مماانفردت به الإمامية أن لا يتجاوز بالمهرخمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا،فما زاد على ذلك رد إلى السنة، و هو ظاهرابن الجنيد و الصدوق في الفقيه، و كذا فيالهداية ورد ذلك بالآيات و الروايات، قالالله عز و جل «وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّقِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُشَيْئاً».