المسألة الثانية عشر [فيما لو زوج الرجلولده الصغير و للولد مال‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هي في يده، و الأقوى عدم اشتراطه، و قدتقدم البحث في بابه، انتهى ملخصا.

المسألة الثانية عشر [فيما لو زوج الرجلولده الصغير و للولد مال‏]

المشهور في كلام الأصحاب بل الظاهر أنه لاخلاف فيه، كما يفهم من المسالك و نقل عنالتذكرة أنه استند إلى علمائنا مؤذنابدعوى الإجماع عليه أنه إن زوج الرجل ولدهالصغير و للولد مال، فإن المهر في مالالولد، و إن كان الولد فقيرا فالمهر لازمللأب يخرج من أصل ماله لو مات و لم يدفعه، وإن بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك.

و الذي وقفت عليه من الأخبار في هذهالمسألة ما رواه في الكافي عن الفضل ابنعبد الملك «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير؟ قال:

لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت:على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنهلهم، و إن لم يكن ضمنه فهو على الغلام، إلاأن يكون للغلام مال فهو ضامن له، و إن لميكن ضمن» الحديث.

هكذا صورة الخبر في الكافي على ما نقله فيالوافي، و فيه إشكال، و نقله في المسالك«إلا أن لا يكون للغلام مال» و هو الظاهر،و هذه الخبر وصفه في المسالك بالصحة مع أنفي طريقه عبد الله بن محمد عن علي بنالحكم، و عبد الله بن محمد هذا هو المشهورببنان أخو أحمد بن محمد بن عيسى، و هومجهول في كتب الرجال.

و عن عبيد بن زرارة في الموثق «قال: سألتأبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوجابنه و هو صغير؟ قال: إن كان لابنه مالفعليه المهر، و ان لم يكن للابن مال فالأبضامن المهر، ضمن أو لم يضمن».

/ 639