المسألة الثانية عشر [فيما لو زوج الرجلولده الصغير و للولد مال]
المشهور في كلام الأصحاب بل الظاهر أنه لاخلاف فيه، كما يفهم من المسالك و نقل عنالتذكرة أنه استند إلى علمائنا مؤذنابدعوى الإجماع عليه أنه إن زوج الرجل ولدهالصغير و للولد مال، فإن المهر في مالالولد، و إن كان الولد فقيرا فالمهر لازمللأب يخرج من أصل ماله لو مات و لم يدفعه، وإن بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك.و الذي وقفت عليه من الأخبار في هذهالمسألة ما رواه في الكافي عن الفضل ابنعبد الملك «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير؟ قال:لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت:على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنهلهم، و إن لم يكن ضمنه فهو على الغلام، إلاأن يكون للغلام مال فهو ضامن له، و إن لميكن ضمن» الحديث.هكذا صورة الخبر في الكافي على ما نقله فيالوافي، و فيه إشكال، و نقله في المسالك«إلا أن لا يكون للغلام مال» و هو الظاهر،و هذه الخبر وصفه في المسالك بالصحة مع أنفي طريقه عبد الله بن محمد عن علي بنالحكم، و عبد الله بن محمد هذا هو المشهورببنان أخو أحمد بن محمد بن عيسى، و هومجهول في كتب الرجال.و عن عبيد بن زرارة في الموثق «قال: سألتأبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوجابنه و هو صغير؟ قال: إن كان لابنه مالفعليه المهر، و ان لم يكن للابن مال فالأبضامن المهر، ضمن أو لم يضمن».