المسألة العاشرة: في جملة من مكروهاتالنكاح
زيادة على ما تقدم،و منها العقد على القابلة و بنتها،
و المشهور بين الأصحاب الكراهة، و خصالشيخ و المحقق و جماعة الكراهة بالقابلةالمربية، و ظاهر الصدوق في المقنع التحريمحيث قال في الكتاب المذكور: و لا تحلالقابلة للمولود و لابنتها، و هي كبعضأمهاته، و في حديث إن قبلت و مرت فالقوابلأكثر من ذلك، و إن قبلت و ربت حرمت عليه،انتهى.و الذي وقفت عليه من الأخبار ما رواه فيالكافي عن عمرو بن شمر عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: قلت له: الرجل يتزوجقابلته؟ قال: لا، و لا ابنتها».و ما رواه في التهذيب عن أبي بصير عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: لا يتزوجالمرأة التي قبلته و لا ابنتها».و ما رواه المشايخ الثلاثة عن جابر بنيزيد عن أبي جعفر عليه السلام «قال:سألته