المسألة العاشرة: في جملة من مكروهاتالنكاح‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي علىأن لا مهر بينهما» قال في الوافي:

الممانحة إما بالنون من المنحة بمعنىالعطية، أو الياء التحتانية المثناة منالميح، و هو إيلاء المعروف، و كلاهماموجودان في النسخ.

و ما رواه عن ابن بكير في الموثق عن بعضأصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام أو أبيعبد الله عليه السلام «قال: نهى عن نكاحالمرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضعصاحبتها، و قال: لا يحل أن ينكح واحدةمنهما إلا بصداق و نكاح المسلمين».

و لم ينقل الخلاف في عدم صحته عند العامة،إلا عن أبي حنيفة فإنه قال:

بصحته.

المسألة العاشرة: في جملة من مكروهاتالنكاح‏

زيادة على ما تقدم،
و منها العقد على القابلة و بنتها،
و المشهور بين الأصحاب الكراهة، و خصالشيخ و المحقق و جماعة الكراهة بالقابلةالمربية، و ظاهر الصدوق في المقنع التحريمحيث قال في الكتاب المذكور: و لا تحلالقابلة للمولود و لابنتها، و هي كبعضأمهاته، و في حديث إن قبلت و مرت فالقوابلأكثر من ذلك، و إن قبلت و ربت حرمت عليه،انتهى.

و الذي وقفت عليه من الأخبار ما رواه فيالكافي عن عمرو بن شمر عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: قلت له: الرجل يتزوجقابلته؟ قال: لا، و لا ابنتها».

و ما رواه في التهذيب عن أبي بصير عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: لا يتزوجالمرأة التي قبلته و لا ابنتها».

و ما رواه المشايخ الثلاثة عن جابر بنيزيد عن أبي جعفر عليه السلام «قال:سألته‏

/ 639