و النوع الثالث: ما دل على الجوازللضرورة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
جعلت فداك و أين تحريمه؟ قال: قوله «وَ لاتُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ».و عن زرارة في الصحيح أو الحسن «قال: سألتأبا جعفر عليه السلام عن قول الله سبحانه«وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَأُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»فقال: هذه منسوخة بقوله «وَ لا تُمْسِكُوابِعِصَمِ الْكَوافِرِ».و ما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم فيتفسيره عن ابي جعفر عليه السلام في تفسيرقوله «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِالْكَوافِرِ» أن من كانت عنده امرأة كافرةيعني على غير ملة الإسلام و هو على ملةالإسلام فليعرض عليها الإسلام فإن قبلتفهي امرأته، و إلا فهي بريئة منه، فنهىالله أن يمسك بعصمهم.و ما رواه الراوندي في نوادره بإسناده عنموسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام «قال:قال علي عليه السلام: لا يجوز للمسلمالتزويج بالأمة اليهودية و لا النصرانية،لأن الله تعالى قال مِنْ فَتَياتِكُمُالْمُؤْمِناتِ» الحديث.و روى العياشي في تفسيره عن مسعدة بنصدقة، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عنقول الله «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْقَبْلِكُمْ» قال: نسختها «وَ لاتُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» و هذهالأخبار أدلة القول الأول.و النوع الثالث: ما دل على الجوازللضرورة
و منها ما رواه في الكافي