و هذه الأخبار كلها دالة على إمكانالمجامعة مع عده عيبا يفسخ به، و الأصحابقد اختلفوا في ذلك بعد اتفاقهم على أنالمانع عيب يتخير في الفسخ به.
فالمشهور و هو الذي قطع به الشيخ عدمالخيار به لعدم المقتضي له، فإن الخيارإنما نشأ من حيث المنع من الوطي الذي هوأهم المطالب من التزويج، و ظاهر المحقق فيالشرائع الميل إلى ثبوت الخيار به، وقوفاعلى ظاهر النصوص الدالة على عده عيبا أعممن أن يمكن معه الوطي أم لا، و لم أقف علىقائل صريح بذلك، و عبارة المحقق بقوله «ولو قيل بالفسخ» تشعر بأنه لا قائل بذلك.
قال في المسالك: و هذا القول قوي إن لم يكنالإجماع على خلافه إذ لا يظهر به قائلصريحا كما يظهر من عبارة المصنف، انتهى.
أقول: العجب منهم- رحمة الله عليهم- فياستنادهم في الخيار إلى إطلاق الأخبار معأن ما ذكرنا من الأخبار مع كثرتها مطابقةالدلالة على إمكان النكاح معه مع عده عيبايوجب الخيار.
و بالجملة فالظاهر من الأخبار هو ثبوتالخيار به، و إن أمكن الوطي، و ما ذكروه منالتعليل العقلي بأن الخيار إنما نشأ منحيث المنع من الوطي ممنوع، فإنها علةمستنبطة لا دلالة في شيء من الأخبارعليها، و لعل العلة إنما هو نفرة الزوج منذلك أو عدم الحبل أو عسر مجامعتها كما يشيرإليه الخبر التاسع و العاشر، و كيف كان فإنهذا التعليل في مقابلة ما ذكرناه منالأخبار عليل لا يلتفت إليه.
الثالث [هل العرج من العيوب؟]
أكثر الأخبار المتقدمة خالية من عد العرجفي جملة عيوب المرأة، و إنما تضمنه الخبرالحادي عشر و الثاني عشر مع تضمن جملة منهاالحصر في الأربعة المشهورة و هي: الجذام والبرص و الجنون و العفل، و يؤكده قوله فيالخبر الرابع عشر بعد عد الأربعة المذكورة«فأما ما سوى ذلك فلا» و من هنا اختلف كلمةالأصحاب في ذلك على أقوال عديدة: