الثامنة [في اشتراط المرأة المتمتع بهاعدم الوطي في الفرج]
المشهور بين الأصحاب أنه لو اشترط المرأةالمتمتع بها أن لا يطأها في الفرج لزمالشرط و لم يجز له الوطي، و لو أذنت بعد ذلكجاز.قال الشيخ في النهاية: إذا اشترط الرجل فيحال العقد أن لا يطأها في فرجها لم يكن لهوطؤها فيه، فإن رضيت بعد العقد بذلك كانذلك جائزا، و جعله ابن إدريس رواية، و هومؤذن بتوقفه في ذلك.و ظاهر العلامة في المختلف عدم الجواز وإن رضيت، فإنه قال- بعد نقل كلام الشيخ فيالنهاية و نقل نسبة ابن إدريس ذلك إلىالرواية- ما لفظه: و الشيخ عول على روايةعمار بن مروان عن الصادق عليه السلام «قال:قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجهنفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس منيما شئت من نظر أو التماس و تنال مني ما ينالالرجل من أهله، إلا أنك لا تدخل فرجك فيفرجي و تلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة؟قال: لا بأس، ليس له إلا ما اشترط» ثم قال: والجواب نحن نقول بموجب الرواية، و أنها لواشترطت عليه عدم الإتيان في الفرج لزم، وتمنع تسويغه بعد ذلك بالاذن، انتهى.أقول: فيه أن الشيخ لم يعود على هذهالرواية كما توهمه، فإنها غير وافيةبالاستدلال على ما قال، بل دليله الذياعتمد عليه إنما هو ما ذكره من الرواية معما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار، ورواه الصدوق في الفقيه بطريقه إلى إسحاقبن عمار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أنلا يفتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذاأذنت له فلا بأس».و هي كما ترى ظاهرة بل صريحة في جواز الوطيبعد الاذن، و طريق