روى الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيبفي الموثق عن عمار الساباطي «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل أذن لعبده فيتزويج امرأة حرة فتزوجها، ثم إن العبد أبقمن مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتهامن مولى العبد فقال: ليس لها على مولىالعبد نفقة و قد بانت عصمتها منه، لأن إباقالعبد طلاق امرأته، و هو بمنزلة المرتد عنالإسلام، قلت: فإن هو رجع إلى مولاه أ ترجعامرأته إليه؟ قال: إن كانت انقضت عدتها منهثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تتزوج «و لم تنقض العدة» فهيامرأته على النكاح الأول» هكذا في روايةالشيخ، الخبر.و في رواية الصدوق له هكذا «و إن كانت لمتتزوج فهي امرأته على النكاح الأول» و لفظ«و لم تنقض العدة» غير مذكور في البين، وظاهر رواية الصدوق أنها من انقضاء العدةتبقى على نكاحها ما لم تتزوج، و أما علىرواية الشيخ فهو مسكوت عنه، و القولبمضمون هذه الرواية منقول عن الشيخ فيالنهاية و ابن حمزة إلا أن ابن حمزة قيدهبكون الزوجة أمة غير سيدة، و تزوجها بإذنالسيد ثم