الأول [فيما رواه الصدوق في إباق العبد‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الكافرة، إلا أنه قد تقدمت الإشارةإلى أنا لم نقف لهم على نص يدل على ما ذكروهمن هذه الدعوى، و ليس إلا ما ينقل مناتفاقهم على ذلك كما تقدم في آخر الموضعالثاني من سابق هذه المسألة، ثم إن من أرادفراقها لا يخلو إما أن يكون قد دخل بها أملا، و على الثاني فلا مهر لها، و على الأولفالمسمى إن كان، على قول، و قواه فيالمسالك، و قيل يثبت لها مهر المثل لفسادنكاح ما زاد على العدد فيكون كوطئ الشبهة.

تذنيبان‏

الأول [فيما رواه الصدوق في إباق العبد‏]

روى الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيبفي الموثق عن عمار الساباطي «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل أذن لعبده فيتزويج امرأة حرة فتزوجها، ثم إن العبد أبقمن مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتهامن مولى العبد فقال: ليس لها على مولىالعبد نفقة و قد بانت عصمتها منه، لأن إباقالعبد طلاق امرأته، و هو بمنزلة المرتد عنالإسلام، قلت: فإن هو رجع إلى مولاه أ ترجعامرأته إليه؟ قال: إن كانت انقضت عدتها منهثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تتزوج «و لم تنقض العدة» فهيامرأته على النكاح الأول» هكذا في روايةالشيخ، الخبر.

و في رواية الصدوق له هكذا «و إن كانت لمتتزوج فهي امرأته على النكاح الأول» و لفظ«و لم تنقض العدة» غير مذكور في البين، وظاهر رواية الصدوق أنها من انقضاء العدةتبقى على نكاحها ما لم تتزوج، و أما علىرواية الشيخ فهو مسكوت عنه، و القولبمضمون هذه الرواية منقول عن الشيخ فيالنهاية و ابن حمزة إلا أن ابن حمزة قيدهبكون الزوجة أمة غير سيدة، و تزوجها بإذنالسيد ثم‏

/ 639