[المطلب] الأول: في جملة من المسائلالمتعلقة بالمقام
[المسألة] الأولى [لزوم إذن السيد في عقدالعبد و الأمة على أنفسهما]
لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا علىأنفسهما نكاحا إلا بإذن السيد، لأنهما ملكله، فليس لهما أن يتصرفا في ملكه بغيررضاه، ثم إنه لو تصرفا بغير إذنه كان ذلكمن قبيل العقد الفضولي، و قد تقدم الكلامفي عقد النكاح الفضولي، و أنه هل يكونصحيحا موقوفا على الإجازة أو باطلا، تقدمذلك في المسألة السابقة من المقصد الثانيفي الأولياء من الفصل الأول، و قد حققناثمة أن الأصح صحته، و إن قلنا بالبطلان فيغير النكاح من العقود، كما تقدم تحقيقه فيكتاب البيع، ثم إن من قال بالبطلان فيالنكاح مطلقا فقد أبطله هنا.و من قال بالصحة و توقفه على الإجازة، فقداختلفوا هنا على أقوال، فمنهم من قالبالصحة و جعله موقوفا على الإجازة، و منأفراد النكاح و هو الأشهر عندهم.و منهم من جعل الإجازة كالعقد المستأنف وهو قول الشيخ في النهاية، فإنه قال: من عقدعلى أمة غيره بغير إذن مولاها كان العقدباطلا، فإن رضي المولى بذلك كان رضاهكالعقد المستأنف، يستباح به الفرج، و قداختلفوا في تنزيل كلامه حيث إن ظاهرهالتناقض، لحكمه ببطلان العقد، ثمالاكتفاء عنه بالإجازة، و جعلها مبيحةللنكاح كالعقد، مع أن ما يقع باطلا في نفسهلا تثبت صحته بالإجازة على وجوه:منها ما ذكره العلامة في المختلف من حملكونه باطلا، على معنى أنه يؤول إلىالبطلان و هو جيد، لأن إطلاق البطلان علىالموقوف كثير شائع، و على هذا فيرجع إلىالقول الأول.و منهم من قال بالبطلان و هو مذهب ابنإدريس مع أنه حكم بصحة نكاح الفضولي في غيرالمملوك محتجا بالنهي المقتضي للفساد.