[المطلب‏] الأول: في جملة من المسائلالمتعلقة بالمقام‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[المطلب‏] الأول: في جملة من المسائلالمتعلقة بالمقام‏

[المسألة] الأولى [لزوم إذن السيد في عقدالعبد و الأمة على أنفسهما‏]

لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا علىأنفسهما نكاحا إلا بإذن السيد، لأنهما ملكله، فليس لهما أن يتصرفا في ملكه بغيررضاه، ثم إنه لو تصرفا بغير إذنه كان ذلكمن قبيل العقد الفضولي، و قد تقدم الكلامفي عقد النكاح الفضولي، و أنه هل يكونصحيحا موقوفا على الإجازة أو باطلا، تقدمذلك في المسألة السابقة من المقصد الثانيفي الأولياء من الفصل الأول، و قد حققناثمة أن الأصح صحته، و إن قلنا بالبطلان فيغير النكاح من العقود، كما تقدم تحقيقه فيكتاب البيع، ثم إن من قال بالبطلان فيالنكاح مطلقا فقد أبطله هنا.

و من قال بالصحة و توقفه على الإجازة، فقداختلفوا هنا على أقوال، فمنهم من قالبالصحة و جعله موقوفا على الإجازة، و منأفراد النكاح و هو الأشهر عندهم.

و منهم من جعل الإجازة كالعقد المستأنف وهو قول الشيخ في النهاية، فإنه قال: من عقدعلى أمة غيره بغير إذن مولاها كان العقدباطلا، فإن رضي المولى بذلك كان رضاهكالعقد المستأنف، يستباح به الفرج، و قداختلفوا في تنزيل كلامه حيث إن ظاهرهالتناقض، لحكمه ببطلان العقد، ثمالاكتفاء عنه بالإجازة، و جعلها مبيحةللنكاح كالعقد، مع أن ما يقع باطلا في نفسهلا تثبت صحته بالإجازة على وجوه:

منها ما ذكره العلامة في المختلف من حملكونه باطلا، على معنى أنه يؤول إلىالبطلان و هو جيد، لأن إطلاق البطلان علىالموقوف كثير شائع، و على هذا فيرجع إلىالقول الأول.

و منهم من قال بالبطلان و هو مذهب ابنإدريس مع أنه حكم بصحة نكاح الفضولي في غيرالمملوك محتجا بالنهي المقتضي للفساد.

/ 639