الثاني: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بطلانه بالعيب حين ظهوره.

و كيف كان فإن المعتمد في ذلك علىالأخبار، و هي كما عرفت دالة على أنه متىفسخ فإن لها المسمى مع الدخول، أعم من أنيكون العيب متقدما على العقد أو متأخرا،بل ظاهر أكثرها كما قدمنا بيانه إنما هوتقدم العيب على العقد، و هو الذي حكم فيهبمهر المثل، و الروايات صريحة في المسمىكما عرفت.

الثاني:

قد دلت الأخبار و به صرح الأصحاب على أنهمتى فسخ الزوج بعد الدخول فإن لها المسمى،و أن الزوج يرجع به على وليها الذي دلسها،و المراد من التدليس هو عدم إخبار الزوجبالعيب المذكور، مع علم المتولي للتزويجبه، و لا فرق في ذلك بين كون المدلس ولياشرعيا أو غيره، بل لو كان التدليس إنما وقعمنها من غير واسطة في البين فإنه يرجععليها بالمهر متى قبضته، و لو لم يدفعإليها شيئا لم تستحق شيئا.

و يدل على ذلك فيما إذا كانت هي التي دلستنفسها ما تقدم في رواية رفاعة من قوله «ولو أن رجلا تزوج امرأة قد زوجها رجل لايعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شي‏ء، و كانالمهر يأخذه منها» و حاصله أن التدليس لمالم يحصل من المتولي لتزويجها لعدم علمه، وإنما حصل منها لعدم إخبارها بالعيب مععلمها به، فإن للزوج الرجوع بالمهر عليها،و مقتضاه أنه لو لم يدفع إليها شيئا فإنهلا يجب عليه، إذ لا معنى لدفعه لها واسترجاعه منها، و بما ذكرنا صرح الأصحابأيضا.

و يدل على ذلك أيضا ما رواه في الكافي فيالصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه السلام «في رجل ولته امرأة أمرها أوذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرهافوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذالمهر منها و لا يكون‏

/ 639