المسألة الثالثة [فيما لو عقد على بنت رجلعلى أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة]
اختلف الأصحاب فيما لو عقد على بنت رجلعلى أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة، فقالالشيخ في النهاية أن له ردها، فإن لم يكندخل بها لم يكن لها عليه شيء و كان المهرعلى أبيها، و إن كان قد دخل بها كان المهرعليه بما استحل من فرجها، و قال ابنالبراج: إذا تزوج من رجل على ابنته أنهابنت مهيرة فوجدها بنت أمة كان مخيرا بينردها و بين إقرارها على العقد، فإن ردهافعلى قسمين: إما أن يكون دخل بها فعليهالمهر بما استحل من فرجها، و إن لم يكن دخلبها لم يكن عليه شيء، و قد ذكر أن المهريجب لها على أبيها إذا لم يدخل بها، والأولى أن ذلك لا يجب.و قال الكيدري: إن لم يدخل بها فلا شيءعليه و المهر على أبيها على ما روي، والأصل انه غير واجب.و قال ابن إدريس: إن لم يكن دخل بها لم يكنعليه شيء، و روي أن المهر على أبيها، وليس عليه دليل من كتاب و لا سنة مقطوع بها ولا إجماع، و الأصل براءة الذمة، فمن شغلذمة الأب بالمهر يحتاج إلى دليل، و إن دخلبها كان المهر عليه لها بما استحل منفرجها، و رجع على أبيها به، فإن رضي بعدذلك بالعقد لم يكن له بعد رضاه الرجوعبالمهر و لا خيار الرد.و قال المحقق في الشرائع: قيل: إذا عقد علىبنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمةكان له الفسخ، و الوجه ثبوت الخيار معالشرط لا مع إطلاق العقد، فإن فسخ قبلالدخول فلا مهر، و لو فسخ بعده كان لهاالمهر و يرجع به على المدلس أبا كان أوغيره.أقول: و قد اتضح بما ذكرناه أن الخلاف هنافي مواضع ثلاثة:(أحدها) إنه مع عدم الدخول بها هل يثبت لهاالمهر على أبيها أم لا؟ و الأول قول الشيخفي النهاية خاصة، و الثاني هو المشهور.و (ثانيها) إنه هل الحكم في هذه الصورة هوردها على أبيها كما ذكره