المسألة الثامنة: لو سمى لها مهرا ولأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطة أوأجنبي شيئا - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ضنك المجال في هذا الاصطلاح و ضيق الخناقكما تقدمت الإشارة إليه.

و مما ذكرنا يعلم الجواب عن المناقشةالثالثة، فإنه متى ثبت المذكور و جبالقبول لما اشتمل عليه من الأحكام، و منهاما ذكره في هذا المقام.

و بالجملة فإن الظاهر هو العمل بالخبرالمذكور، و ما تضمنته من الأحكام، و منهيستفاد صحة العقد و إن كانا جاهلين بقدرمهر السنة كما أشار إليه في الروضة، و أمامع علمهما بذلك فينبغي القطع بالصحة.

و كيف كان فهذا الخبر مؤيدا لما قدمناذكره في المسألة السابقة من سعة الدائرةفي صحة العقود، و أنها ليست على الوجه الذيضيقوه و اشترطوه من الشروط الموجبةللتعيين و التشخيص على وجه لا يتطرق إليهالجهالة الموجبة للتخاصم و التنازع.

المسألة الثامنة: لو سمى لها مهرا ولأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطة أوأجنبي شيئا

فظاهر كلام جملة من الأصحاب كالمحقق فيالشرائع و العلامة في في القواعد و غيرهمافي غيرهما التفصيل في ذلك بين أن يكونالمشروط لغيرها خارجا عن المهر و يكون جزءمن المهر ناسبين الثاني إلى لفظ قيل، وحينئذ فتحقيق الكلام في هذا المقام فيموضعين:

الأول: أن يكون المشروط لغيرها خارجا عنالمهر بأن يجعل مهرها مثلا ألفا و يعقدانعلى ذلك، و يشترطان لأبيها أو غيره فيالعقد شيئا آخر زائدا على الألف، و ظاهرالأصحاب الاتفاق على صحة المهر الذي جعلهللزوجة و بطلان ما سماه لغيرها، و بذلك صرحالشيخ في النهاية فقال: لو عقد على امرأة وسمى لها مهرا و لأبيها أيضا شيئا كان المهرلازما له، و ما سماه لأبيها لم يكن منهعليه شي‏ء.

و استند الأصحاب فيما ذكروه هنا إلى حسنةالوشاء عن الرضا عليه السلام «قال‏

/ 639