المسألة الثامنة: لو سمى لها مهرا ولأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطة أوأجنبي شيئا
فظاهر كلام جملة من الأصحاب كالمحقق فيالشرائع و العلامة في في القواعد و غيرهمافي غيرهما التفصيل في ذلك بين أن يكونالمشروط لغيرها خارجا عن المهر و يكون جزءمن المهر ناسبين الثاني إلى لفظ قيل، وحينئذ فتحقيق الكلام في هذا المقام فيموضعين:الأول: أن يكون المشروط لغيرها خارجا عنالمهر بأن يجعل مهرها مثلا ألفا و يعقدانعلى ذلك، و يشترطان لأبيها أو غيره فيالعقد شيئا آخر زائدا على الألف، و ظاهرالأصحاب الاتفاق على صحة المهر الذي جعلهللزوجة و بطلان ما سماه لغيرها، و بذلك صرحالشيخ في النهاية فقال: لو عقد على امرأة وسمى لها مهرا و لأبيها أيضا شيئا كان المهرلازما له، و ما سماه لأبيها لم يكن منهعليه شيء.و استند الأصحاب فيما ذكروه هنا إلى حسنةالوشاء عن الرضا عليه السلام «قال