المسألة الثانية عشر [في أن المهر مضمونفي يد الزوج قبل تسليمه إلى الزوجة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال في المسالك: و فيه منع بين لأن الخمرغير مقصود أصلا، و لا وقع عليه التراضي،فكيف ينتقل إلى قيمته، و اعتبارها فرع صحةالعقد على العين بخلاف ما لو عقدا علىالخمر عالمين به، فإنهما قد تراضيا علىالعين، فلا يمتنع الانتقال إلى القيمةلتعذر العين كما تقدم، و ظاهر الحال أن قولالمصنف أقرب الأقوال إلى مراد المتعاقدينفينبغي أن يكون العمل عليه.

ثم قال في المسالك أيضا: هذا كله في المثليكالخمر. أما القيمي كالعبد إذا ظهر حرافالانتقال إلى قيمته لقيامها مقام المثلفي المثلين و ليس هذا كالقول الثالث، لأنذلك يعتبر فيه قيمة العين بالوصف الواقعالذي امتنع صحته عليه بواسطته، و هنااعتبرت القيمة باعتبار الوصف المقصودلهما، و على هذا فيسقط القول الثالث فيالقيمي لأن الحر لا قيمة له. نعم لو ظهرمستحقا كان اعتبار قيمته جاريا علىالقولين، و على هذا فالقول بالمثل متعذرفي القيمي مطلقا، و بقيمة الواقع متعذر فيالحر، فليس فيه إلا القول بقيمته أو مهرالمثل، فإطلاقهم تشبيه الحكم في مسألةالحر بظرف الخمر لا يأتي على إطلاقه، بليحتاج إلى تنقيح.

أقول: و حيث إن المسألة غير منصوصةفالاعتماد في الحكم فيها على هذهالتعليلات سيما مع ما عرفت من تدافعهامشكل على طريقتنا، و الاحتياط فيها واجب،و الظاهر أنه يحصل بالتراضي على مهر المثلأو مثل الخل، و الثاني أظهر لأنه الأقربإلى ما ظناه و عقدا على تقديره، و اللهالعالم.

المسألة الثانية عشر [في أن المهر مضمونفي يد الزوج قبل تسليمه إلى الزوجة‏]

لا خلاف بين الأصحاب في أن المهر مضمون فييد الزوج قبل تسليمه إلى الزوجة، و إنماالكلام في وجه الضمان في أنه هل يكون ضمانهكضمان المبيع في يد البائع و الثمن في يدالمشتري؟ أو كضمان المقبوض بالسوم و ضمانالعارية المضمونة؟ و يعبر عن الأول بضمانالعقد و ضمان المعاوضة، و يعبر عن الثانيبضمان اليد، و على تقدير الأول فالمضمونمهر المثل كما سيأتي‏

/ 639