الرابع [ذكر المهر‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من نكاح الأخت، و الخامسة، و ابنة الأخت،و ابنة الأخت، و هو موافق لما هو المشهوربين الأصحاب من جواز التزويج بهؤلاءالمذكورين في عدة المتعة، لأنها بائنة ليسللزوج عليها رجعة كالعدة الرجعية، إلا أنبعض الأخبار قد دلت على تحريم التزويجبالأخت في هذه العدة، و هو مذهب الشيخالمفيد و جماعة تقدم ذكرهم، و قد تقدمتحقيق الكلام في هذه المسألة الثالثة منالمقام الأول من المطلب الرابع في استيفاءالعدد من الفصل الثاني فليراجع، و المسألةبسبب تأييد الأخبار السابقة الدالة علىالجواز بهذين الخبرين لا يخلو من الإشكال،إلا أن الاحتياط سيما في الفروج مطلوب، وهو في العمل برواية التحريم، و اللهالعالم.

الرابع [ذكر المهر‏]

من الموارد المتقدم ذكرها في المهر:الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب- رضي اللهعنهم- في أن ذكر المهر شرط في صحة هذاالعقد، فيبطل بفواته بخلاف الدائم، و عليهتدل النصوص المتقدمة في سابق هذا الموردكقوله عليه السلام في خبر الأول «لا يكونمتعة إلا بأمرين أجل مسمى و مهر مسمى» و فيالثاني «مهر معلوم إلى أجل معلوم» ونحوهما غيرهما، و الفارق بينه و بين العقدالدائم في ذلك النصوص باشتراطه هنا في صحةهذا العقد، و عدم الاشتراط ثمة، و علل أيضازيادة على ذلك، بأن الغرض الأصلي من نكاحالمتعة هو الاستمتاع و إعفاف النفس، فاشتدشبهة بعقود المعاوضات بخلاف عقد الدوام،فإن الغرض الأصلي منه بقاء النسل و غيره منالأغراض المترتبة عليه التي لا تقصد منالمتعة، فكان شبهه بالمعاوضات أقل، فمن ثمجاز تجريد العقد منه، و لم يكن ذكره شرطا.

و لا يخفى ما فيه من تطرق المناقشة، إلا أنالأمر في ذلك سهل بعد دلالة النصوص علىالمراد.

و كيف كان ففي هذا المقام أحكام يجبالتنبيه عليها لالجاء الضرورة و الحاجة فيأكثر الموارد إليها.

أحدها [اشتراط كون المهر مملوكا معلوما‏]

قالوا: إنه يشترط في المهر أن يكون مملوكامعلوما بالكيل‏

/ 639