ثالثها [في الأخبار الدالة على أنه يصحلمن تمتع بامرأة أن يهبها جميع المدة]
الظاهر لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو وهبالمتمتع زوجته المدة بعد الدخول بها فإنهلا يسقط شيء من المهر لاقتضاء العقد وجوبالجميع و استقراره بالدخول، فسقوط شيءمنه يتوقف على دليل، و ليس فليس، و سقوطبعض منه بالتوزيع كما تقدم لقيام دليلعليه- لا يقتضي ذلك في غيره بغير دليل، و إنكان قبل الدخول وجب نصف المهر، و سقط النصفالآخر.و ينبغي أن يعلم أولا أن مذهب الأصحاب منغير خلاف يعرف أنه يصح لمن تمتع بامرأة أنيهبها جميع المدة و بعضها قبل الدخول وبعده، و على ذلك تدل جملة من الأخبار.