الخامسة [في اختلاف الأصحاب في عدةالمتمتع بها‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سنديهما واضحا الدلالة على المدعي، والمستفاد منهما كون اشتراط الميراث سائغالازما فيثبت به، و إن كان أصل الزوجية لايقتضيه، و الواجب تخصيص الآيات الدالة علىميراث الزوجة بهما كما خصصت في الزوجةالذمية إذا أسلمت تحت كافر، برواية أنالكافر لا يرث المسلم، و من ذلك يعلمالجواب عن قوله «و لا مقتضى للتوارث هناإلا الزوجية. إلى آخره» فإنه مسلم إلا أنهابدون الشرط مخصوصة بالروايتين المذكورتينبمعنى أن الآيات و إن دلت على كونها زوجة،و الزوجية تقتضي الميراث، إلا أن الخبريندلا على تخصيص الميراث لعدم المقتضى فيجبتخصيص الآيات بهما، فمع الاشتراط تدخل فيعموم الآيات لعدم المقتضى للتخصيص، و معالعدم يجب إخراجهما من العموم بالخبرين،نعم هذا الحكم غريب لعدم النظير، إلا أنالجمع بين الأدلة يقتضيه، فلا بعد فيه، وليس بعده إلا اطراح الخبرين مع ما هما عليهمن جودة الاسناد و الدلالة على المراد.

و أما قوله «إن الاشتراط ليس بسبب شرعي فيثبوت الإرث. إلى آخره» فإنه مردود بأنه بعددلالة النص على ذلك لا وجه لهذا الكلام لمايتضمنه من الرد على الامام عليه السلامحيث جعله سببا في ذلك، و الأسباب لا تنحصرفي دلالة الكتاب فهو و إن لم يثبت بالكتابإلا أنه ثبت بالسنة.

و بالجملة فالنظر في أخبار المسألةبالتقريب الذي قدمناه في حمل بعضها علىبعض يقتضي العمل بالقول المذكور.

و مما يتفرع على القول المذكور أنهما لواشترطا التوارث لأحدهما دون الآخر فإنمقتضى الخبرين العمل بشرطهما، و له نظائرفي الأحكام كما في إرث المسلم الكافر دونالعكس، و إرث الولد المنفي باللعان إذااعترف به الأب بعد ذلك فإن الولد يرثه و هولا يرث الولد، و الله العالم.

الخامسة [في اختلاف الأصحاب في عدةالمتمتع بها‏]

اختلف الأصحاب في عدة المتمتع بها متى دخلبها الزوج و انقضت‏

/ 639