الظاهر من الأخبار المذكورة هو اختصاصتفويض تقدير المهر بأحد الزوجين، و هوالمتفق عليه، و قيل بجواز التفويض إليهمامعا، و اختاره في المسالك. و قيل بجوازهإلى أجنبي و رده في المسالك، قال- رحمهالله- في الكتاب المذكور: و يفوض تقديرهإلى أحد الزوجين، و عليه اقتصر المصنف أوإليهما معا و لا إشكال في جوازه أيضا، وألحق بعضهم جعله للأجنبي غيرهما، لأنه وإن لم يكن منصوصا بخصوصه، إلا أنه في معنىالتوكيل و قد تراضيا عليه، و لعموم قولهصلّى الله عليه وآله «المؤمنون عندشروطهم» و وجه المنع أن المهر حق يتعلقبالزوجين فلا يتعدى إلى غيرهما بغير إذنشرعي و هذا أجود، انتهى.و فيه أن ما أورده على هذا القول وارد عليهفيما ذهب إليه من جعل الاختيار إليهما معامع أن الوارد في النصوص إنما هو التفويضإلى أحدهما،